responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 22


المشايخ من حمل الوقت في آخر السؤال على مدة أصل الإجارة لا على المدة المضروبة لدفع الأجرة بقرينة الانفاذ والانقضاء أو الانتقاض ، وحمل ما في الجواب أيضا عليه ليكون الجواب مطابقا للسؤال ، وحمل الشرطية الأولى حفظا لتقابلها مع الشرطية الثانية على عدم بلوغ شئ من مدة الإجارة بأن يكون زمان العقد منفصلا عن زمان المنفعة المملوكة بالعقد وحمل قوله عليه السلام " فلورثتها تلك الإجارة " على أن أمرها بيد الورثة ردا وإمضاء أو فعلا وتركا ، وحمل قوله عليه السلام فتعطى ورثتها إلخ . على أن مقدار استحقاقهم الموروث من المرأة ما بلغت المرأة من النصف أو الثلث دون باقي مدة الإجارة وهذا لازم انفساخ الإجارة بموتها وأما الاستدلال به للصحة فله تقريبان : ( أحدهما ) ما هو عين التقريب المزبور ، من حيث إرادة مدة الإجارة من الوقت ، ومن حمل الشرطيتين على عدم البلوغ رأسا وعلى عدم البلوغ بتمامه ، إلا أن اللام في قوله عليه السلام فلورثتها لام الاختصاص لقيام الورثة مقام مورثهم بقرينة قوله عليه السلام " فلورثتها تلك الإجارة " فلا موقع أصلا للحمل على أن الورثة لهم أن يؤجروا وأن لا يؤجروا كما أنها لهم لا ردها وإمضاؤها لهم ، وقوله عليه السلام " فتعطى " هو دفع الأجرة بالنسبة إلى المنفعة الماضية لا استحقاق هذه المقدار من الأجرة بل استحقاق فعلية الدفع بالمقدار المزبور ، فالشرطية الأولى مصححة للإجارة والشرطية الثانية غير منافية لها ، فإن استحقاق الأجرة تماما لا ينافي عدم استحقاق الدفع إلا بمقدار ما بلغت المرأة من النصف أو الثلث .
( ثانيهما ) حمل الشرطيتين على الاجمال والتفصيل لا على عدم البلوغ رأسا أو تماما ، فإن الأول خارج عن مورد السؤال وهذا الحمل مما لا بد منه بناء على نسخة الكافي بالعطف بالفاء فإنه بعنوان التفريع للتوضيح ، والكافي أضبط من التهذيب .
والتقريب حينئذ ما تقدم من كون اللام للاختصاص هذا والظاهر كما استظهره غير واحد من الأعلام أن المراد بالوقت في تمام الفقرات هو الوقت

22

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست