responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 20


وعليه فلا مجال إلا لدفع الشبهة دون الاستدلال بعمومات اللزوم أو الصحة أو استصحاب بقاء العقد ، إذ ما لم يحرز كون المؤجر مالكا لا مجال لدعوى تأثير تمليكه بأدلة الصحة أو لدعوى بقاء العقد والتمليك بالدليل أو الأصل ، نعم إذا شك في الصحة شرعا من حيث اعتبار عدم البيع أو عدم الموت أو انفساخ العقد شرعا بطرو البيع أو الموت ، صح الاستدلال باطلاقات أدلة الصحة أو أدلة اللزوم ولا ينحصر وجه الشبهة في الشبهات العقلية بل اختلاف الفتاوى كاف في الشك في الصحة أو اللزوم . ثم إن الوجوه العقلية المستدل بها هنا بعضها مشترك مع المسألة السابقة كتبعية ملك المنفعة لملك العين ، وجوابه ما تقدم وبعضها يختص بالمقام ، كما قيل من أن انقضاء مدة الإجارة إما جزء المقتضي للتأثير أو شرط التأثير ، مع مصادفة متمم السبب للموت لا معنى للتأثير كالموت بين الايجاب والقبول أو كالموت قبل القبض في الصرف مثلا ، وهذا غير مناف لكون المؤجر مالكا للمنفعة المرسلة اللا موقتة بحال حياته ، وإنما البطلان لعدم تمامية سبب الملك للمستأجر .
وفيه أن الأمر كذلك لو كانت تمامية المدة جزء أو شرطا إلا أنه أي دليل على كونه كذلك ، مع ابتنائه على كون جزء السبب أو شرط تأثيره مأخوذا على وجه تأخر العلة عن معلولها ، لعدم تعقل الملك المقارن لتمامية المدة إذ ملك المنفعة المتقدمة لغو ، وعليه فلا يعقل دخل تمامية المدة وعلى فرض المعقولية إنما يلتزم بالشرط المتأخر إذا كان موجب للالتزام به ، ومجرد احتمال شرطيته في الصحة أو في اللزوم يدفع باطلاقاتهما . وتوهم دلالة بطلان الإجارة بالتلف ولو بعد القبض على ذلك نظرا إلى أن الموجب عدم انقضاء مدة الإجارة لتلفه قبل الانقضاء مدفوع بأن الوجه عدم المنفعة في الواقع في المدة المضروبة فلا ملك ، لا من حيث عدم تمامية المدة و عدم تمامية السبب ، فالسبب تام لكنه لا منفعة حتى تملك وتملك ، لا أن السب ناقص من حيث عدم تمامية المدة .

20

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست