responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 188


لتوهم البطلان إلا على القول ببطلان الإجارة بموت المؤجر وأن المنافع بعد الموت غير مملوكة له ، وكذا الأعمال ولو بنحو الكلي لا تملكها مع مصادفتها لزمان موتها ، وقد أجبنا عنه مرارا فراجع ، أو على القول بأنه كالتلف قبل القبض كما عن بعض العامة في الكلي المسلم فيه إذا تعذر عند حلول الأجل . وقد حقق في محله أن الكلي بما هو لا تعذر له ولا تلف ، بل حيث إن المفروض أن الارضاع الذي اشتغلت به ذمة المرضعة أعم من المباشري والتسبيبي فهذا الوجه إنما يتم توهمه إذا تعذر الفردان لا خصوص المباشري .
وأما ما عن العلامة " رحمه الله " من أخد القيمة من تركة المرضعة كما في غيره من الديون المتعلقة بالتركة [1] فهو أيضا غير وجيه ، لأن كونه دينا ومتعلقا بالتركة غير مناف لتعين الارضاع بالاستيجار ، لأن هذا الدين لم يتمحض في المالية حتى يكون أداؤه بأداء القيمة ، بل دين خاص . والخصوصية ممكنة التحصيل فيجب على ولي أمرها الاستيجار وتعطى الأجرة من تركتها . وفي القواعد الفرق بين موت المرضعة ومرضها فأوجب الاستيجار في الثاني دون الأول [2] ولا وجه له إلا توهم اقتضاء تعلقه بالتركة دفع القيمة كما عرفت .
نعم إذا قيل بتعلق الدين بالتركة على حد تعلق إرث الزوجة من الأبنية باستحقاق الزوجة للمالية القائمة بالتركة فلا محالة يستحق المستأجر مالية العمل في التركة ، ولا يعقل استحقاق العمل في التركة . ولا أظن به " قدس سره " أن يسلك هذا المسلك في الديون المتعلقة بالتركة ، وإذا تعذرت مرضعة أخرى فتارة يكون المتعذر موقتا وأخرى بالمرة وبالكلية في مدة الإجارة ، فإن كان من قبيل الأول قيل بخيار تعذر التسليم ، لأن الصبر عليه إلى أن تتيسر مرضعة أخرى ضرر عليه .
ويندفع بأن مورد العقد ليس شخصيا حتى يكون لزومه مع تعذره الفعلي ضررا ليرتفع لزومه ، بل مورد العقد كلي الارضاع وهو ليس بضرري ، لأن الكلي بما هو غير



[1] قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 229 .
[2] قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 229 .

188

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست