responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 184


ملكين متضادين باستقرار ملك الكلي على فرده .
وأما تخيل كفاية استحقاق المطالبة ووجوب التمكين لحرمة الارضاع أو لحرمة التطبيق ، ولازمه اختلال الشرط في الأول وهي إباحة المنفعة واختلال شرط آخر في الثاني وهو عدم القدرة شرعا على تسليم الكلي بتسليم فرده المحرم ، وما يمتنع شرعا كالممتنع عقلا فمدفوع بأن حرمة الارضاع لوجوب التمكين مبنية على مقدمية فعل الضد لترك الضد ، وهي ممنوعة كما حقق في محله ، وعلى فرض الحرمة المقدمية فكون إباحة المنفعة شرطا غير مناف لها كما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله ، ومنه يعلم أنه حيث لا حرمة فلا تكون القدرة على الارضاع مسلوبة ، وعلى فرض الحرمة شرعا لا دليل على اعتبار القدرة بعنوانها ، بل المعتبر إحراز إمكان الوصول خارجا لئلا يقع في الغرر والخطر وإمكان الارضاع خارجا ولو مع إثمها في ترك التمكين مما شبهة فيه . ومن جميع ما ذكرنا تبين أن إجارة نفسها للارضاع مع تعيين الزمان ولا معه لا مانع من صحتها ولو مع تعيين الزوج للاستمتاع في ذلك الزمان بل مع المنع عنه ، إذا لموانع المتوهمة إما غير متحققة أو لا مانعية لها فتدبر جيدا .
فإن قلت : لا نسلم أن تعيين الكلي في المعين لا يكون إلا بايجاد فرده خارجا ، بل إذا كان للزوج الولاية عل تعيينه في فرد من الأفراد المقدرة الوجود كفى في التعين ، كما إذا كان من الأول مالكا للمنفعة المتعينة من حيث الزمان ، فإن المملوك هو الفرد المقدر الوجود ، واستيفاؤه باخراجه من حد الفرض والتقدير إلى الفعلية والتحقيق وعليه فليزم اجتماع ملكين متضادين إذا كان زمان الإجارة معينا .
قلت : بعد فرض تعلق الملك بالكلي في المعين لا بد في تعلقه بالفرد المقدر الوجود ، إما من قلبه من متعلقه إلى متعلق آخر ، وهو محال ، وإما من إزالة ملك الكلي وإحداث ملك بالنسبة إلى الفرد المقدر الوجود ، وهو خلاف الواقع ، إذ لا ولاية للزوج على إزالة استحقاقه الثابت له شرعا وإحداث ملك من تلقاء نفسه ، وإنما الثابت له السلطنة على الاستمتاع في زمان يختاره لكونه مالكا للاستمتاع

184

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست