responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 173


بمجرد قبض العين يستحق الأجرة لكنه لا يخرج به عن ضمان المعاوضة فغير وجيه ، لما مر منا سابقا من أن القبض الذي يستحق به الأجرة قبض المنفعة ، وقبض العين مقدمة له ، وحيث لا منفعة فلا قبض لأحد طرفي المعاوضة ، بل اللازم إبقاء العين تحت يده في تمام المدة حتى يكون إقباضا لتمام المنفعة حتى يستحق مطالبة الأجرة تماما .
نعم يتفاوت المقامان من حيثية أخرى وهي أن مجرد التمكين من الاستيفاء في المدة المضروبة يوجب استقرار الأجرة ، لكنه لا يوجب الخروج عن ضمان المعاوضة إلا بالاستيلاء عليها في المدة ، كما هو كذلك في البيع ، فإن مجرد التمكين وبذل العين يوجب استحقاق مطالبة الثمن وإن لم يخرج عن ضمان المعاوضة إلا باقباض العين خارجا كما هو صريح رواية عقبة بن خالد .
( الثاني ) إذا انقضى بعض المدة ثم تلفت العين صح فيما مضى وبطل فيما بقي ، وهو مما لا اشكال فيه أصلا ، حيث لا منفعة واحدة إلا في مدة بقاء العين ، وأما على مسلك القوم من الالحاق بالبيع كما في الجواهر [1] ، حيث قال كتلف بعض المبيع فربما يشكل بما أشكل به البيع من أن المبيع هو الكل دون كل جزء جزء ، فلا بد من دفعه بما مر مرارا من أن تعدد الملكية بتعدد المملوك عقلي لتشخص الإضافات بأطرافها ، وتعدد الملكية يستدعي تعدد التمليك ، إذ لا فرق بين الايجاد والوجود بالذات وإنما الاختلاف بالاعتبار ، والبيع ليس إلا التمليك ، بل العقد اللبي المعنوي أيضا متعدد ، لأن العقد ارتباط أحد القرارين بالآخر ، والجعل والقرار أمر لا يستقل بالتحصل فلا بد من تعلقه بالملكية فيتعدد بتعددها قهرا ، ووحدة العقد كوحدة البيع وحدة عمومية لا شخصية ، وبالجملة بناء على المشهور من انفساخ العقد بعد انعقاده على خلاف الأصل يحتاج إلى تكلف إقامة الدليل وتكلف التطبيق ، وأما على ما سلكناه فالمسألة عقلية لا مجال للفرق فيها بين الكل والجزء .



[1] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 278 .

173

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست