responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الاجارة ( عدد الصفحات : 307)


وهو قوله صلى الله عليه وآله : " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " [1] . ورواية عقبة بن خالد [2] المعروفة في كتاب البيع في المبيع أن إلحاق الإجارة بالبيع مع عدم النص فيها ليس إلا للاجماع وتسالم الأصحاب ، كما ألحقوا الثمن بالمبيع مع اختصاص النص بالمبيع ، وربما يدعى هناك وهنا أن أصل الحكم على طبق القاعدة ، لاقتضاء العقود المعاوضية ذلك بمعنى أن مقتضاها تبديل مال بمال في الملكية والسلطنة ، فإن كان الغرض أن عقد البيع بمدلوله المطابقي له عرض عريض فيقتضي الاستيلاء والاحتواء الاعتباري والخارجي المعبر عن الأول بالملكية وعن الثاني بالسلطنة الفعلية والمعبر عنهما تارة أخرى بالمعاوضة الشرعية والعرفية كما يشهد بذلك التعبير بأنه لعله من مقومات المعاوضة كما في الجواهر [3] .
( ففيه ) أن مدلول البيع تسبيبي يتسبب إليه بالعقد الانشائي ، والسلطنة الفعلية المساوقة للقبض والاستيلاء الخارجي يستحيل أن توجد بسبب انشائي ، بل بمباد خارجية غير اعتبارية ولا جعلية ، وإن كان الغرض أن حصول الملكية الشرعية التي هي مدلول للعقد منوط بحصول السلطنة الفعلية فهو أمر معقول . إلا أنه لا دليل عليه إلا في بيع الصرف والسلف في المبيع والثمن معا كما في الأول وفي الثمن فقط كما في الثاني ، ولا دليل على اعتبار القبض في تمام أقسام البيع فضلا عن جميع عقود المعاوضات ، مع أن الشرطية مقتضاها عدم تمامية المعاوضة ، والمعروف في التلف قبل القبض انفساخ العقد بالتلف بعد انعقاده وتأثيره ، فلا يكون مثل هذا موافقا للشرطية فضلا عن المقومية .
والتحقيق : أن التلف قبل القبض في الإجارة لا يحتاج إلى الدليل الخاص وإن كان في البيع محتاجا إليه ، فهو هنا على طبق الأصل بمعنى بطلان الأجرة لا



[1] عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 212 ، ح 59 .
[2] الوسائل : ج 12 ، باب 10 من أبواب الخيار ، ح 1 ، ص 358 .
[3] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 277 .

171

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست