نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 156
كلي الصاع المتعين بالإضافة إلى هذه الصبرة ، فكلما بيع من هذه الصبرة صاع تضيقت دائرة الكلي الخارجي ، فإذا انحصر في فرد كان المملوك هو الكلي المضاف إلى هذا الفرد الموجود بوجوده ، ولا نعني من التعين القهري إلا ذلك ، وهذا المعنى غير موجود في الكلي الذمي الذي موطن وجوده الاعتباري هي الذمة فكيف ينقلب خارجيا بمجرد حصر ما يمكن تطبيقه عليه في فرد ، وعليه نقول : إن مدار الصحة والبطلان في الإجارة الثانية على كون متعلق الإجارة الأولى كليا ذميا أو خارجيا فتصح الإجارة الثانية على الأول دون الثاني سواء كان متعلق الثانية كليا ذميا أم خارجيا . أما الأول : فلأن الفرد المضيق باق على ملك الأجير فله تطبيق كلي ذمي آخر عليه كما أنه له تمليكه بنحو الكلي في المعين . وأما الثاني : فلأن متعلق الأولى إذا كان بنحو الكلي في المعين والمفروض تعينه فيه فلا يصح منه تمليكه بنحو الكلي الخارجي ، فإنه مملوك الغير ، كما لا يصح تطبيق الكلي الذمي في الإجارة الثانية ، حيث لا يعقل كون ملك شخص فردا لملك شخص آخر ، فلا تصح الإجارة على الأول لعدم الملك وعلى الثاني لعدم القدرة على التسليم ، ومنه تبين حال ما إذا كان مورد الإجارة الثانية مغايرا لمورد الأولى ، فإن مورد الإجارة الأولى إن كان كلي الخياطة في الذمة فالكتابة مملوكة للأجير فله تمليكها للمستأجر الثاني ، كما أنه له تطبيق كلي الكتابة على فردها المملوك له ، بخلاف ما إذا كان مورد الأولى منفعة الخياطة بنحو الكلي في المعين ، فإن الأجير إما لا يملك المتضادين أو لا يمكنه تمليكهما ، وكذا لا يتمكن من تطبيق كلي الكتابة على فردها المضاد لمنفعة الخياطة ، لأنه لا يملك فردها أو لا يمكن تطبيق الكلي على الفرد المضاد للفرد المملوك للغير . ( الثاني ) في حكم العمل على طبق الإجارة الثانية من حيث ضمان أجرة المثل للإجارة الأولى فنقول : أما في مورد صحة الإجارة الثانية فيضمن الأجير فقط أجرة المثل للمستأجر الأول من حيث تفويت العمل المملوك له بالعمل للغير ، وأما في
156
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 156