responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 152


وجوب المبادرة مع عدم المطالبة ، ولو كان لزوم التعجيل لاقتضاء إطلاق دليل السلطنة لما وجب التعجيل إلا مع مطالبة الحق .
ويندفع ( أولا ) بما حقق في الأصول من عدم الاقتضاء .
( وثانيا ) بأن الوفاء إذا كان بمعنى إبقاء العقد على حاله وعدم نقضه ونكثه فهو أجنبي عما نحن فيه من التعجيل في العمل ، وإذا كان بمعنى الوفاء عملا كالتصديق العملي في باب الخبر وكالنقض العملي في باب الاستصحاب كما أصلحنا به ما عن الشيخ الأعظم " قدس سره " في تفسير الوفاء بالعمل فلما ذكر وجه إلا أنه مخدوش بأن الأمر إذ ا كان متعلقا بالعمل بعنوانه كان اقتضاؤه للفور موجبا للاسراع في إيجاده ، وأما إذا تعلق به بعنوان الوفاء فهو تابع لكيفية ما عقد عليه وما التزم به ، فإذا عقد على عمل كلي موسع من حيث خصوصيات الأزمان فالوفاء به كذلك فلا معنى لاقتضاء الأمر بالوفاء به إيجاده فورا ، ولذا لا معنى لاقتضاء الأمر بالموسع للفور لزوما ، بل مورد الفور إذا كان هناك أمر بعمل لم يعلم حاله من حيث التوسعة والتضييق ، فكما لا يعقل الفور مع فرض التضييق كذلك مع فرض التوسعة ، ثم أنهم فرعوا على التعجيل المزبور بطلان الإجارة الثانية لوجوه .
أحدها : أن الأمر بايجاد العمل المستأجر عليه أولا سواء كان بعنوان أداء ما يستحقه المستأجر أم بعنوان الوفاء بالعقد يقتضي النهي عن ضده وهو يقتضي الفساد .
وتوضيح الكلام فيه : أن الفورية إما أن توجب توقيت العمل فيكون كالأجير الخاص أو لا توجبه بل يجب إيجاده فورا ففورا ، فإن كان موجبا للتوقيت فلا مجال للإجارة الثانية ، إما لأن الأجير لا يملك المتضادين ، وإما لأنه لا سلطان له على تمليكهما كما مر الكلام فيه مفصلا ، وعلى أي تقدير لا ربط له باقتضاء الأمر بشئ للنهي عن ضده ولا لاقتضاء النهي للفساد ، بل التعجيل اقتضى التوقيت وإن استفيد من الأمر ، نعم هذا المبنى غير معقول ، لاستحالة تأثير اطلاق دليلا السلطنة أو تأثير الأمر بالوفاء في الأمر المتفرع عليه السلطان على المطالبة والوفاء بالعقد وهو

152

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست