responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 14


حكاية الخلاف صريحا إلا عن العلامة في الارشاد [1] . وما قيل في توجيهه أمور :
أحدها : ما عن جامع المقاصد من أن منفعة العين نماء الملك فتتبعها [2] وحيث إن مالك العين بالشراء هو المستأجر فكون الأجرة في قبال نماء ملكه يوجب ورود المعاوضة على مال المالك بماله ، وهذا وجه مختص بهذه الصورة دون الصورة السابقة التي كان المشتري المالك للعين فيها غير مالك المنفعة فلا يرد المحذور ، ولكنه وإن كان كذلك إلا أن منشأ الاشكال في الصورتين واحد وهو استتباع ملك العين لملك المنفعة مطلقا حتى مع استيفائها بإجارة سابقة وقد عرفت ما فيه .
ثانيها : ما عن المحقق الأردبيلي " قدس سره " في شرحه على الارشاد وهو أن ملك المنفعة تابع للملك العين فإذا ملك العين يلزم ملكيتها تبعا أيضا وحينئذ فلو بقيت الإجارة على حالها يلزم كون المنفعة ملكا بالإجارة والبيع أيضا ، وهو تحصيل الحاصل وجمع العلتين على معلول واحد . انتهى كلامه رفع مقامه [3] .
ووجه اختصاص هذا المحذور بهذه الصورة أن المالك في هذه الصورة واحد فإن المشتري هو المستأجر والمملوك أيضا واحد وهي المنفعة الخاصة فليس هناك إلا ملكية واحدة تصحح انتزاع المالكية من المستأجر المشتري للعين وانتزاع المملوكية من المنفعة الواحدة ، فإذا حصل هذا الواحد بالبيع والإجارة معا لزم اجتماع سببين على مسبب واحد بخلاف الصورة السابقة فإن مالك العين فيها غير مالك المنفعة والمالكية والمملوكية متضايفتان والمتضايفان ، متكافئان في القوة والفعلية والتعدد والوحدة فتعدد المالكية يستلزم تعدد المملوكية فلا يلزم ورود سببين على ملكية واحدة .
نعم يرد على الصورة السابقة أن مقتضى العدد لمكان التضايف اجتماع المثلين



[1] مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الإجارة ، ص 14 ( متن الارشاد ) .
[2] جامع المقاصد : ج 1 ، ص 417 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الإجارة ، ص 14 .

14

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست