responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 123


ويندفع ( أولا ) بأن وجه بطلان الإجارة الثانية كما تقدم غير منحصر في مانعية الحق ، فعلى القول بغيره من الوجوه المانعة عن نفوذ الإجارة لا يمكن تصحيحها إلا بزوال نفس الشرط ، ولا يمكن إلا بانحلال الإجارة لينحل الشرط المتقوم به ، وانحلالها ولو بالإقالة موجب لبقاء الإجارة الثانية على حالها من البطلان لا خروجها عنه إلى الصحة ( وثانيا ) بأن اسقاط الحق قبل وقوع الإجارة الثانية يوجب خلوها عن المانع فتنفذ بشمول عموم دليل الصحة لها ، وأما بعد وقوع الإجارة فلا ، لأن مانعية الحق عن نفوذ الإجارة الثانية عقلية لا شرعية حتى تكون منوعة للعام إلى نوعين ، فيكون الخالي عن المانع من الأفراد المقدرة الوجود الداخلة في هذا النوع من الأول ، بخلاف المانعية العقلية فإنها لا توجب تصرفا في الدليل الشرعي حتى يكون العام في مقام الاثبات ذا نوعين ، فالعقد الواجد للمانع العقلي مع أنه تمام الموضوع إذا لم يعمه العامل فلا معنى لشموله له فيما بعد وتمام الكلام في محله ، هذا مع اسقاط الحق .
وأما إذا لم يسقط حقه فهل للمالك أن يجيزه لنفسه فإن كانت الإجارة موقتة بوقت مضيق كحمل المتاع على الدابة في هذا اليوم الخاص بشرط الاستيفاء المعهود فلا موقع للإجارة ، لأن المنفعة في هذا اليوم ملك المستأجر غاية الأمر أن حق المالك منع عن نفوذ تمليكها للغير . وإن كانت الإجارة موسعة كحمل المتاع في يوم من أيام الأسبوع بنحو الكلي في المعين بناء على عدم محذور فيه كما سيجئ ء إن شاء الله تعالى تحقيق القول فيه . فلا مانع من وقوع الإجارة الثانية للمالك بإجازته . فإن المالك كما له أن يؤجر بنحو الكلي في المعين دابته من شخص آخر كذلك له أن يجيز .
ولا تتعين المنفعة الخاصة للمستأجر الأول في مثل الكلي في المعين إلا بأحد أمرين : إما باستيفاء مباشري حقيقة وإما باستيفاء اعتباري إجاري . والمفروض انتفاء الأول كما أن المفروض بطلان الاستيفاء الإجاري ، فالمنفعة الكلية باقية على حالها للمستأجر الأول من دون انطباق على مورد الإجارة الثانية ، فلا مانع من إجازة

123

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست