نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 12
ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة . إلخ [1] ، فإن التبعية لملك المنفعة بالإضافة إلى ملك العين . فهو لازم لا ينفك عن ملك العين لا من طرف ملك العين بحيث لا ينفك ملك العين عن ملك المنفعة . فإنه الذي يقتضي بطلان البيع دون الإجارة ، لأن المفروض حصة الإجارة وسلب منفعة العين عنها . فلا يتمكن مالك العين من تمليك العين على وجه لا ينفك عن ملك منافعها من حال وقوع البيع فتدبر . وستجئ انشاء الله تعالى بقية الكلام في المسألة الآتية هذا مع دلالة غير واحد من النصوص على أن البيع لا ينقض الإجارة . نعم إذا كان المشتري جاهلا بكون المبيع مسلوب المنفعة فله الخيار بلا كلام وإنما الكلام في وجهه . وقد ذكر له وجوه : أحدها : ما عن المشهور من أنه نقص وعيب . وحيث إن العيب هو النقص أو الزيادة في الخلقة الأصلية . وليس هنا كذلك إلا لزم التخيير بين الفسخ والامساك بالأرش . ولا يقولون به فلذا أوله غير واحد بأنه عيب حكمي فلا يقتضي إلا الخيار . وفيه أنه إن أريد من العيب الحكمي العيب العرفي بالتوسعة في دائرة العيب وعدم القصر على خصوص النقص والزيادة في الخلفة كما بنينا عليه في محله . فاللازم إجراء أحكام العيب عليه . ولا يقولون به وإن أريد من العيب الحكمي تنزيل سلب المنفعة منزلة العيب في خصوص الخيار دون الأرش . فالمدعي يطالب بالدليل على هذا التنزيل . ثانيها : ما عن صاحب الجواهر " رحمه الله " من اقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع [2] وهو أخص من المدعى ، إذ ربما تكون منفعة السنة الآتية مملوكة بالإجارة فلا يمنع من التعجيل في التسليم مع أن مجرد وجوب التسليم والتعجيل فيه
[1] مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الإجارة ، ص 9 . [2] جواهر الكلام : ج 27 ، ص 206 .
12
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني جلد : 1 صفحه : 12