responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 116


نفس الالتزام الشرطي مقتضيا له كما هو واضح وأما اقتضاء آثار الشرط فأثر الحق جواز النقل فيما يقبله ، والحكم كليا لا يقبل النقل وكذا الانتقال بالإرث ، والحكم لا يورث وكذا عدم لزوم المبادرة إلى النقل إلا بعد المطالبة ، وامتثال التكليف غير منوط بالمطالبة وكذا جواز إسقاطه ، والحكم لا يسقط بالاسقاط ، والمسلم من هذه الآثار في باب الشروط هو جواز اسقاط المشروط له للشرط إذا لم يصادف مانعا ، وكفى به دليلا وشاهدا على كونه حقا ، ومن جميع ما ذكرنا تبين صحة الصغرى من حيث حدوث استحقاق العمل بالالتزام به .
وأما الثاني : وهو أن كل تصرف مناف للحق فهو باطل . فتحقيق الحال فيه أن الحق كلية إما يتعلق بالعين كحق الشفعة وحق الرهانة وحق الجناية من القصاص والاسترقاق المتعلق برقبة العبد الجاني وإما يتعلق بغير العين بل بفعل أو ترك كحق ترك الفسخ وحق ترك الإجارة من الغير وكحق عتق العبد عن المشتري له وحق البيع منه ثانيا .
أما الحق المتعلق بالعين فهو على قسمين : ( أحدهما ) ما يسري مع العين بسريانها في أنحاء التقلبات كحق الشفعة ، فإن للشريك حق الشفعة وإن انتقلت حصة الشريك إلى ألف مشتر ، وكحق القصاص والاسترقاق فإنه متعلق برقبة العبد من دون نظر إلى مالكه ، فمثل هذا الحق لا يعقل أن يمنع عن نفوذ التصرف مع أنه يجامعه ولا ينافيه .
( ثانيهما ) ما لا يسري بسريان العين بل يزول مع فرض نفوذ التصرف كحق الرهانة ، فإن كون العين محبوسة على الدين لا يجامع الخروج عن ملك المديون ، وكحق الغرماء المتعلق بمال المفلس فلا يجامع خروجه عن ملكه ، وكحق الخيار بمعنى حق استرداد العين بشخصها ، فإن رد الإضافة الشخصية المتعلقة بشخص العين لا يجامع خروجها عن ملك من عليه الحق فإنه لا إضافة شخصية لشخصها حتى ترد ، بخلاف ما إذا كان حق حل العقد أو حق رد العين ولو بماليتها ، فإنه محفوظ مع

116

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست