responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 114


أموالهم " [1] .
و ( الجواب ) إن السلطنة تكليفية ووضعية ، والأولى تساوق الترخيص التكليفي في قبال الحرمة ، والثانية تساوق النفوذ الوضعي ، والقدرة في الأولى بملاحظة عدم كونه مصدودا من قبل الشارع ، والقدرة في الثانية بملاحظة استجماع السبب المعاملي لشرائط تأثيره ، فإن أريد من فني القدرة والسلطنة عدم الرخصة تكليفا فهي ليست من شروط نفوذ المعاملة بل كما حقق في محله يدل التحريم على نفوذ المعاملة وإلا لم تكن مقدورة فلم يصح تحريمها مولويا ، وإن أريد من في القدرة عدم السلطنة الوضيعة فهي تابعة لاستجماع السبب لما له دخل في تأثيره ، ومع كون العقد واجدا لما يعتبر فيه من العربية والماضوية وأشباههما ، ومع كون العاقد بالغا عاقلا رشيدا مالكا غير مفلس ولا فيه أحد أسباب الحجر ، ومع كون المنفعة مثلا واجدة لما يعتبر فيها من كونها متمولة ومملوكة ومباحة ونحوها فلا محالة يكون المؤجر مثلا قادرا على تمليك المنفعة ، والحرمة المولوية لا توجب خللا في شئ مما له دخل في النفوذ ، فعدم ملك التصرف بمعنى عدم الجواز تكليفا مفروض إلا أنه غير مناف لنفوذ المعاملة وبمعنى عدم الجواز وضعا غير مفروض ولا مسلم فتدبر جيدا .
ثالثها : ما عن الشيخ العلامة الأنصاري " قدس سره " في نظائر المقام من التمسك باطلاق وجوب الوفاء بالشرط حتى بعد إنشاء الإجارة الثانية ، فإنه كاشف عن عدم نفوذ الإجارة وإلا لم يكن محل للوفاء بالشرط .
والجواب ما حقق في محله من لزوم انحفاظ المطلق في مراتب اطلاقه ، وبعد إنشاء الإجارة الثانية حيث يتحمل تأثيره يشك في بقاء المحل للوفاء فيكون من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية ، مضافا إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن متعلق الشرط إن كان ترك إنشاء الإجارة فقط فبمجرد إنشائه يسقط الشرط عن اقتضاء الوفاء لعدم المحل له قهرا فكيف يعقل اطلاقه لما بعد المخالفة القهرية ؟ وإن



[1] عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 222 ، ح 99 .

114

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست