responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 109


( وثالثا ) إن التوسعة في الاستيفاء ليس من قبل المالك حتى تقتضي التوسعة في الاستيلاء بل جواز الاستيفاء حقيقة أو اعتبارا بالإجارة من الغير إنما هو بمقتضى سلطنة الناس على أموالهم وهو لا يقتضي سلطنة على مال الغير ، فالإجارة ثانيا ليست منوطة بإذن المالك ليكون إذنه في الإجارة إذنا في لازمها . نعم كان للمالك أن يقيد ملك المنفعة باستيفائه بنفسه أو يقيد دائرة سلطنته باشتراط الاستيفاء بنفسه ، وإذا لم يكن أحد الأمرين كانت مملوكة له وكان مقتضى قاعدة السلطنة جواز الاستيفاء الحقيقي بنفسه والاستيفاء الاعتباري بالإجارة .
والتحقيق : أن مدرك عدم ضمان العين في الإجارة الأولى كما قدمنا لم يكن وجوب التسليم والتسليط على العين ليكون حال الإجارة الثانية حال الأولى بل المدرك كان اقدام المالك ، نظرا إلى أن اقدامه ابتداء على الإجارة كان عن رضاه الطبعي والاقدام عليها اقدام منه على لازمه الغالبي عن رضاه الطبعي فيصدر منه تسليط المستأجر على عينه عن رضاه وكل تسليط عن الرضا تأمين بالمعنى الأعم ، ومن البين أنه لا اقدام منه على الإجارة الثانية لعدم ارتباطها به حتى يكون اقداما منه على تسليط المستأجر الثاني ، ولا معنى لاقدامه على جواز الإجارة من المستأجر ، فإنه وإن كان لازم ملك المنفعة المطلقة إلا أنه لا معنى للاقدام على الحكم ، فلا منشأ لكون تسليط المستأجر الثاني بتسليط المالك وأنه عن إذنه ورضاه .
ومن جميع ما ذكرنا تبين أن التسليم له مراتب : ( إحداها ) المساوق للتمكين من الانتفاع بالعين ، وهذا لا شبهة في جوازه بل في وجوبه وهو غير منوط بإذن المؤجر ولا موجب للضمان لعدم الاستيلاء .
( ثانيتها ) المساوق للاستيلاء ، ولو فرض توقف استيفاء المنفعة عليه أحيانا فلا شبهة في جوازه بل في وجوبه لفرض المقدمية . نعم لا شبهة أيضا في أنه بنفسه يوجب الضمان لولا الرافع ، وفي هاتين المرتبتين إن امتنع المؤجر من التمكين أو التسليط يجبر عليه وإلا فللمستأجر خيار الامتناع من التسليم .
( ثالثتها ) المساوق للتأمين ، وهذا لا مقدمية له للاستيفاء فلا يستحقه المستأجر

109

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست