responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : الاجارة ( عدد الصفحات : 307)


فرض الأجرة المسماة في العقد ، بل يمكن أن يقال بخروجه عن موضوع المسألة رأسا ، فإن الأجرة من مقومات الإجارة لا من شرائط تأثير عقد الإجارة حتى يدخل في موضوع الإجارة الفاسدة ، فلا تعمه قاعدة " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده " [1] إلا باخراجه عن عنوان الإجارة وادراجه في العارية الفاسدة .
ومختصر الكلام في موضوع الإجارة بلا أجرة أو بشرط عدم الأجرة : إن العاقد والشارط إن كان ملتفتا إلى حقيقة الإجارة فلا يعقل منه التسبب الجدي إلى إيجاد الإجارة بلا أجرة ، فإن ايجاد الشيء بدون مقومه محال فلا يتوجه إليه القصد الجدي من المتلفت ، وكذا إذا كان قاصدا للإجارة المشروطة بعدم الأجرة ، فإن قصد هذا الخاص المنافية خصوصيته لحقيقة ذات الخاص قصد أمرين متنافيين ، وأما إذا قصد حقيقة الإجارة بقوله " آجرت " ثم بعد انشائه بدا له أن يعقبه بالغاء مقومه أو بالالتزام بعدم مقومة فإن كان مع بقائه على قصد التسبب إلى حقيقة الإجارة فهذا القصد الحادث لا يتمشى منه ، وإن كان قصده الغاء الخصوصية ليكون عارية فهو باق على التسبب إلى التمليك لا على التمليك بالأجرة فهو إجارة انشاء حدوثا وعارية بقاء . ففيه أن انشاء التسليط على الانتفاع هو مفاد العارية فمجرد الغاء العوض لا يجدي في انعقاده عارية بقاء . وإن كان قصده من الأول هذا المعنى معبرا عنه بلفظ الإجارة كانت صحته موقوفة على جواز عقد العارية بلفظ آجرت ، وعلى فرض صحته يخرج عن موضوع البحث وهو عدم الضمان في المقبوض بعقد الإجارة الفاسدة ، فإنه مقبوض بعقد العارية الصحيحة .
ومختصر الكلام فيما يترتب على الموضوع الفاسد أو غير المعقول الذي تمشى القصد إليه من عاقده لعدم التفاته إلى استحالته : هو أن الاعتبار إذا كان بمدارك قاعدتي ما يضمن وما لا يضمن لا بهما فلا بد من بيان دافع لما تقتضيه قاعدة الاحترام والاتلاف واليد ، ولا دافع لها إلا توهم الإذن في التصرفات بلا عوض



[1] الروضة البهية : ج 3 ، ص 264 و 265 .

101

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست