responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 82


التردد قال : " أظهره الجواز " [1] . مع أنك قد عرفت أنهما من واد واحد إمكانا وامتناعا صحة وفسادا . ولعل وجه الفرق في نظره " قدس سره " أن المسألة الثالثة كمسألة البيع بثمنين حالا ومؤجلا المعروف فيها الفساد فكذا هنا ، لأنه من الإجارة بأجرتين حالا ومؤجلا . وهو وجه التردد غير الجاري في مسألة الخياطة .
ووجه استظهار الجواز أن اخراج البيع بثمنين عن الترديد والجهالة لا يكون إلا بالبيع بالأقل وشرط الزيادة في قبال الأجل . وهو من الربا عندهم دون ما نحن فيه ، فإن اخراجه عن الجهالة والترديد بالإجارة ، بدرهم موسعا وشرط الزيادة في قبال التعجيل باتيانه في اليوم ، وهو مغاير لتلك المسألة التي لا تصلح إلا بفرض الربا والله أعلم .
الثامن : من أحكام الأجرة : استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل تأثير في عين مال المستأجر أم لا ، وسواء كانت تحت يد المستأجر أم لا . وتوضيح القول فيها أن المملوك بعقد الإجارة تارة مثل منفعة الدار والدابة ، وهي حيثية وجودية قائمه بالدار والدابة ، واخراجها من القوة إلى الفعل باستيفاء المستأجر .
وأخرى مثل العمل القائم بالأجير ، وهو على قسمين : فتارة يكون كالحج والصلاة والزيارة مما لا أثر له في عين للمستأجر ، وأخرى كخياطة الثوب وصياغة الخاتم وبناء الدار مما له أثر في مال المستأجر .
والكلام بعد وجوب التسليم من الطرفين في عقود المعاوضات في أن تسليم العمل الذي له أثر في مال المستأجر هل هو بمجرد إيجاده كالعمل الذي لا أثر له ؟
أو أن تسليمه بتسليم ما فيه الأثر كالثوب ، والخاتم مع فرض عدم كونهما تحت يد المستأجر ، وإلا فايجاد العمل مقارن لتسليم الأثر لمكان استيلاء المستأجر عليه باستيلائه على الثوب والخاتم ؟ فالمسألة كلية ذات أقوال ثلاثة :
( أحدها ) عدم توقف استحقاق مطالبة الأجرة هنا والثمن في البيع على تسليم



[1] شرايع الإسلام : ج 2 ، ص 181 ، كتاب الإجارة في ذيل الشرط الثاني .

82

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست