responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 46


فصل في ما يتعلق بشرائط العوضين في عقد الإجارة اعلم أنه ذكر المحقق " قدس سره " في الشرايع شروطا خمسة وهي : معرفة الأجرة إذا كانت من المكيل والموزون ، ومملوكية المنفعة ، ومعلومية المنفعة وإباحة المنفعة ، وكونها مقدورا على تسليمها [1] .
وزاد عليها بعض أعلام العصر شروطا أخر من بقاء العين باستيفاء المنفعة [2] فلا تصح إجارة الخبز للانتفاع بأكله ومن صلاحية العين للانتفاع بها ، فلا تصح إجارة الأرض لزراعة مع عدم إمكان وصول الماء إليها ومن إمكان استيفاء المنفعة فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد ، والظاهر عدم الحاجة إلى هذه الإضافات ، لأن بعضها من مقومات الإجارة ، وبعضها مندرج في أحد الشرائط السابقة .
أما مسألة إجارة الخبز للأكل فهي خارجة عن حقيقة الإجارة ، لأن المنافع حيثيات وشؤون للعين تستوفى منها تدريجا وليس للخبز هذا الشأن وأكله إتلافه لا استيفاء شأن من شؤونه .
وأما إجارة الأرض للزراعة فإن استيفاء المنفعة تابع لا مكانها في مدة الإجارة ، وحيث لا تصلح الأرض للزراعة فعلا فهي غير واجدة لهذه المنفعة ، والكلام في



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة ، الفصل الثاني في شرائطها .
[2] العروة الوثقى : الركن الثالث من الفصل الأول من كتاب الإجارة .

46

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست