responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : الاجارة ( عدد الصفحات : 307)


اختصاص اليد بما كان مضافا إلى غيره وكان أدائيا . وما ذكرنا في إتلاف الحر وتلفه لا اختصاص له بالبالغ العاقل بل يعم الصغير والمجنون . نعم في الاتلاف الموجب للدية المقررة ربما يحصل الفرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ، من حيث قوة المباشر تارة وضعفه أخرى ، وهو غير ما نحن فيه . وأما الكلام في العبد فحاله حال الدابة في أن تلفها حال الإجارة وفي أثنائها غير موجب للضمان ، لأن المفروض أن العين أمانة مالكية بالمعنى الأعم ، ولا ضمان إلا مع التعدي والتفريط الموجب لخروج اليد عن كونها مأذونة . وأما بعد انقضاء الإجارة فكون العين باقية على كونها أمانة مالكية أو تكون أمانة شرعية أو مضمونة . فقد قدمنا الكلام فيه في أوائل مباحث الإجارة مفصلا والمختار هناك الوجه الأول . فراجع وتدبر .
الخامسة عشرة : قال " قدس سره " في الشرايع : إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا . . الخ [1] .
توضيح المقام أن دفع السلعة للعمل أو الأمر بالعمل أو الإذن في العمل وأشباهها ، تارة بقصد التسبب بتلك الأفعال إلى الاستيجار وتملك منفعة الغير أو عمله بالأجرة ، وأخرى لا بذلك القصد بل لمجرد استيفاء العمل منه لا مجانا كأكل مال الغير بالضمان ، فإن كان من قبيل الأول فهي إجارة معاطاتية صحيحة إذا استجمعت الشرائط وإلا فهي باطلة . وقد مر أنه في كل موضع تبطل فيه الإجارة تثبت أجرة المثل مع استيفاء العمل أو المنفعة ، وإن كان من قبيل الثاني ، فقد تقدم في البحث عن كراهة استعمال الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة أن السيرة قائمة على مثله ، وليس مثله سببا معامليا يتوقف على دليل على مشروعيته ، فإنه من أحد الطرفين استعمال عن رضى ، ومن الآخر عمل عن رضى لا بقصد التبرع ، وبضميمة احترام مال المسلم عينا كان أو منفعة أو عملا يثبت العوض أو أجرة المثل ، ومن البين أن دفع السلعة ليعمل فيه أو طلب البناء للبناء أو الجلوس بين



[1] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة المسألة الحادية عشرة .

301

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست