responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 294


الثياب عما يمكن التحفظ منه ، فلو تلفت بآفة سماوية أو بما غلب عليه كالسرقة غيلة مع كمال التحفظ فإنه لا ضمان مع أحد الأمرين بخلاف ما إذا ترك التحفظ عليها فضاعت أو سرقت ، فإنه مع عدم استحقاق الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة يضمن التالف . وما روي في الصحيح " عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق ؟ قال عليه السلام : هو مؤتمن " [1] محمول على ما هو الغالب من السرقة غيلة ولو مع التحفظ ، فلم يبق إلا كون يده على المال . والمفروض أن المستأجر سلطه عليه عن رضاه . وهو المحقق للائتمان بالمعنى الأعم . نعم إذا اشترط عليه ضمان المتاع كان ضامنا له ولو بتلف سماوي . فإن معه لا تأمين . فإنه ضد التضمين ، لا أنه أمانة مضمونة كما مر منا سابقا .
الحادية عشرة : الابراء حيث إنه يختص بالكلي الذمي فما في الذمة سواء كان أجرة كلية أم منفعة دابة كليه أم عملا من الأعمال سواء تعلق بعين شخصية أم لا كان قابلا للابراء ، وإذا كانت الأجرة عينا شخصية أو منفعة عين جزئية أو كانت المنفعة المعقود عليها جزئية بجزئية العين ، فهي غير قابلة للابراء . فلا تقابل بين الأجرة والمنفعة ، كما لا يعقل جريان الجزئية في العمل بتوهم تعلق الخياطة بعين خاصة ، فإن جزئية المورد لا توجب تعلق الملكية بأمر في الخارج كمنفعة الدار الجزئية ، بل تتعلق بعمل تعهد به في الذمة ، ولا مطابق له إلا ما يتعلق بالثوب الخاص ، فانحصار الكلي الذمي في فرد خارجا لا يوجب خروجه عن الكلية الذمية القابلة للابراء ، نعم من يرى المنفعة المملوكة بعقد الإجارة من أعراض المستأجر فلا فرق عنده في الكلية والجزئية إلا بتعلق ذلك العرض بعين شخصية أو بعين كلية .
وهذه الكلية والجزئية جارية في العمل المستأجر عليه ، إلا أن المبنى فاسد كما مر مرارا ، مع أن هذا المبنى أيضا لا يقتضي خروج العمل المتعلق بعين شخصية عن قابلية الابراء ، فإنه عمل تعهد به في ذمته بخلاف سكنى دار خاصة . فإنه لا تعهد



[1] الوسائل : ج 13 ، باب 4 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 2 ، ص 227 .

294

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست