responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 273


فالحكم من حيث الانطباق ومن حيث الخيار في نفس العقد أو من حيث الخيار في التطبيق ومطالبة الابدال مع التمكن والخيار في أصل العقد مع عدمه قد تقدم في الأجرة إذا كان الفرد المدفوع معيبا فراجع .
المسألة الثانية : قال " قدس سره " في الشرايع : إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان [1] . انتهى .
والظاهر أن الظرف قيد للقيمة لا للضمان لأن الضمان بالتعدي لا يعقل أن يكون في غير وقت التعدي . مع أنه سبق منه أصل الحكم بالضمان بالتعدي والتفريط . فلا موجب لإعادته . فما في الجواهر من استظهار قيديته للضمان [2] محل نظر .
وبالجملة كون المضمون به قيمة وقت العدوان أحد الأقوال في المسألة . وهو موافق لصحيح أبي ولاد لقوله عليه السلام : " قيمة بغل يوم خالفته " [3] بناء على قيدية الظرف للقيمة ، وفي المسألة أقوال كثيرة والمهم منها قولان آخران : قول بقيمة يوم التلف وهو المشهور ، وقيمة يوم الدفع والأداء ، وهو مختار غير واحد من المحققين من المتأخرين .
وعمدة دليل الضمان عموما النبوي المشهور وهو قوله صلى الله عليه وآله :
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي " [4] وهذا النبوي وإن كان راويه أشقى البرية سمرة بن جندب إلا أن الأصحاب تلقوه بالقبول . فالاعتراض على سنده غير مقبول . وتوضيح القول في دلالته واستفادة أحد الأقوال منه مبني على أمور :
أحدها : أن الثابت على ذي اليد إما وجوب أداء المأخوذ أو وجوب دفع بدله أو



[1] شرايع الإسلام : كتاب التجارة الفصل الثالث في أحكامها ، المسألة الثانية .
[2] جواهر الكلام : ج 27 كتاب الإجارة في ذيل المسألة الثانية ، ص 316 .
[3] الوسائل : ج 13 ، باب 17 من أبواب أحكام الإجارة ، ح 1 ، ص 255 .
[4] عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 224 ، ح 106 .

273

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست