responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : الاجارة ( عدد الصفحات : 307)


وجود المقبول وجود القابل . فمنفعة الدار ليست ما هو فعل الساكن فإنه من أعراضه لا من شؤون الدار بل المضايف لفعل الساكن الذي يصير فعليا بفعلية ما هو قائم بالساكن ، فحيثية كونها مسكنا في قبال ما ليس له هذه الحيثية هي منفعتها وباستيفاء الساكن تخرج من القوة إلى العفل ، وكذا حيثية كون الدابة مركبا وبركوب الراكب تصير فعلية هي منفعة الدابة لا فعل الراكب ، وعليه ففي بعض هذه الموارد يتصور مثل هذه الحيثية لتصير مملوكة ويكون ملكها مستلزما لملك العين ، كالبئر ، فإن منفعتها كونها مستقى وبالاستقاء تصير هذه الحيثية فعلية وتستلزم خروج عين هي مملوكة بملك تلك الحيثية التي للمستأجر إخراجها من القوة إلى الفعل ، وكالشاة ، فإنها محلب ولها هذه الحيثية في قبال غير الحلوب وبمضايفها وهو حلب الحالب تصير فعلية ويتبعها خروج اللبن ، بخلاف الشجرة بالنسبة إلى ثمرتها ولو كانت غير موجودة ، فإن الشجرة وإن كانت قابلة للاثمار إلا أن هذه القابلية غير استيفائية حتى تكون من النافع التي يمكن استيفاؤها ، بل هذا الموجود بالقوة يصير فعليا لا بالاستيفاء ، وليس بعده إلا أخذ الثمرة من الشجرة ، فليس هناك منفعة استيفائية قابلة للملكية حتى يستتبع استيفاؤها عينا مملوكة بالاستلزام ، وهكذا إجارة الشجرة لفروعها وأوراقها ، وإجارة المملحة لملحها ، فإن كل ذلك ليس له منفعة استيفائية بل ليس فيه إلا تناول العين منه ابتداء ، وإلا فبعد فرض منفعة استيفائية لا يضر تعقبها بوجود العين ، فإنها قابلة للملكية بالاستلزام لا بعقد الإجارة .
وينبغي التنبيه على أمور : ( الأول ) أن المرضعة إذا كانت مزوجة وكان الارضاع بإذن زوجها فلا اشكال ، وإن لم يكن بإذنه ففيه قولان معروفان :
( أحدهما ) بطلان الإجارة مطلقا .
( ثانيهما ) صحتها إذا لم يكن الارضاع منافيا لحق الاستمتاع ، واحتمل الصحة بعض الأواخر ولو مع منع الزوج .
وتوضيح القول في ذلك : أن المانع من الايجار عندهم بعد بطلان القول بأن

181

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست