responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 158


المبحث الرابع : من أحكام المنفعة إنها تملك بنفس العقد ، والكلام فيه تارة بالنظر إلى مقام الثبوت وامكان ملك المنفعة قبل وجودها ، وأخرى في مقام الاثبات وشمول العمومات والاطلاقات لها ، ولا بد من التكلم في الأول ، فإنه لا مجال لدعوى الاطلاق ونحوه مع عدم إحراز الامكان ، مضافا إلى أنه لا شبهة في المسألة ظاهرا إلا من حيث عدم قبول المنفعة للملكية فنقول أم المقام الأول : فملخص تقريبه أن المنافع معدومة حال العقد ، والملكية صفة ثبوتية محتاجة إلى محل ثابت فلا بد من الالتزام بعروض الملكية لها حال وجودها ، وحيث إن وجودها تدريجي فيكن عروض الملكية لها تدريجيا ، وحيث إن الأجرة بإزاء المنفعة فمقتضى المقابلة كون ملك الأجرة تدريجا وإلا لزم الخلف من كونها عوضا عن المنفعة في الملكية .
ومقتضى هذا التقريب أن المنفعة مع عدم الاستيفاء غير مملوكة ولا يلتزم به أحد ، كما أن مقتضاه أن المؤجر يصح منه التمليك من دون أن يكون مالكا ، لأن المفروض مقارنة ملك المنفعة ووجودها ، ولا معنى لأن يملك المؤجر باستيفاء المستأجر ، كما لا يعقل أن يكون المؤجر والمستأجر مالكين معا في زمان واحد ، إذا آن الوجود لا تعدد فيه حتى يملك المؤجر في آن والمستأجر في آن آخر ، فإن الآن الآخر آن وجود منفعة أخرى لا المنفعة الأولى .
وبالجملة المنفعة ليست كالعين حتى يمر عليها زمانان يكون أحدهما زمان ملك المؤجر والآخر زمان ملك المستأجر ليصح تمليك المنفعة من مالكها ، وقد ذكرنا في أوائل الإجارة إن هذا الاشكال مبني على كون الملكية الشرعية والعرفية التي هي موضوع للأحكام والآثار من الأعراض والمقولات الواقعية ، مع أنا قد بينا في محله استحالة ذلك بالبراهين القاطعة وأنها اعتبار أمر مقولي ، والاعتبار لا يستدعي إلا الطرف في أفق الاعتبار ، والمنافع يقدر وجودها فيتعلق بها الملك الاعتباري ، وهو المصحح لطرفية الكلي مالكا ومملوكا للملك الاعتباري ، ولا حاجة إلى العدول إلى جعل الإجارة تارة سلطنة على العين للانتفاع بها ، مع أنها لا تعم عمل الحر ، وأخرى

158

نام کتاب : الاجارة نویسنده : الشيخ الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست