responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 46


يوم " [135] .
والظاهر أن الجلوس غير شرط في حصول حقيقته الشرعية ، بل في كماله وإن فسره بعض اللغويين بالجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة ، وقد فسره بعض علمائنا بالاشتغال بعد الصلاة بدعاء أو ذكر أو ما أشبهه ، ولعل المراد بما أشبهه :
البكاء من خشية الله تعالى ، والشكر على جزيل آلائه ، والتفكر في عجائب أرضه وسمائه وما هو من هذا القبيل . وهل يعد الاشتغال بعد الصلاة بقراءة القرآن تعقيبا فيبرأ ناذر التعقيب به ؟ الظاهر نعم ، وفيه تأمل ، ولم أظفر في كلام الأصحاب بشئ في هذا الباب .
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس الافعال المستحبة الجنانية الأول : استشعار الخوف عند القيام إلى الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في الأفعال المستحبة الجنانية وهي اثنا عشر :
الأول : استشعار الخوف عند القيام إلى الصلاة كما نقل عن سيد العابدين عليه السلام [136] < فهرس الموضوعات > الثاني : إحضار القلب < / فهرس الموضوعات > الثاني : إحضار القلب ، والإقبال على جميع أفعالها به ، ففي صحيحة محمد ابن مسلم : أنه لا يرفع له منها إلا ما أقبل عليه بقلبه [137] .
< فهرس الموضوعات > الثالث : أن يحظر بباله لعلها تكون آخر صلواتي < / فهرس الموضوعات > الثالث : أن يخطر بباله لعلها تكون آخر صلواتي ، فقد قال الصادق عليه السلام : " إذا صليت فريضة فصلها لوقتها صلاة مودع يخاف أن لا يعود إليها " رواه الصدوق [138] .
< فهرس الموضوعات > الرابع : إحضار فصول الأذان والإقامة بباله < / فهرس الموضوعات > الرابع : إحضار فصول الأذان والإقامة بباله إذا كان مريضا لا يقدر على



[135] الكافي 3 : 343 حديث 15 باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ، التهذيب 2 : 105 حديث 399 .
[136] الكافي 3 : 300 حديث 4 و 5 باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ، التهذيب 2 : 286 حديث 1145 .
[137] الكافي 3 : 363 حديث 2 باب ما يقبل من صلاة الساهي ، التهذيب 2 : 341 حديث 1413 .
[138] أمالي الصدوق : 211 حديث 10 المجلس الرابع والأربعون

46

نام کتاب : الإثنا عشرية نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست