التي وقعت منه ليست مملوكة له ، ولا مستندة إلى عقد الإجارة ، ليتوهم ملكيته لنتائجها . وأما الفرض الثاني من الفرع الأول وهو ما إذا حاز الأجير للمستأجر ، وفقاً للعقد الإجارة . . فليس هناك ما يميزه بالبحث فقهياً عن الفرع الثاني ، وهو ما إذا تعلقت الإجارة بطبيعي الحيازة . إذ لا يوجد فيها ما يحتمل كونه مبرراً لتملك المستأجر للثروة التي يحوزها الأجير ، إلا عقد الإجارة ، فلو قبل في هذا الفرض بأن المستأجر يملك ما يحوزه أجيره ، فإنما ذلك على أساس عقد الإجارة . وهذا الأساس بنفسه ثابت في الفرع الثاني أيضاً . وهكذا يجب تركيز البحث عن الفرض الثاني من الفرع الأول ، وعن الفرع الثاني في هذه النقطة ، وهي : أن عقد الإجارة هل يكون سبباً لتملك المستأجر الثروة الطبيعية التي يحوزها أجيره ؟ . ومن الواضح فقهياً : أن المدلول الابتدائي لعقد الإجارة ودوره الأصيل هو . منح المستأجر ملكية منفعة العين المستأجرة ، كالسكنى في إجارة الدار ، ومنفعة الأجير في استئجار العامل . ومنفعة الأجير . هي عمله بما هو حيثية قائمة به ، كقيام حيثية الانتفاع بالسكنى بالدار المستأجرة . وهذا يعين في موضوع البحث : أن ما يملكه المستأجر بصورة رئيسية ، إنما هو فعل الأجير ، أي حيازته بما هي منفعة قائمة به . وأما موضوع الحيازة - أي الثروة المحازة - . فهو ان كان يملكه المستأجر ، فليس ذلك مدلولاً مباشراً لعقد الإجارة ، بل لا بد أن يكون نتيجة لتملكه للحيازة ، كما إذا افترضنا أن تملك الحيازة يلزم منه فقهياً تملك موضوعها ، أي المال المحاز . وهكذا يتعين علنيا أن نبحث هذه الناحية فقهياً ، لكي نرى أن تملك الحيازة هل يكون سبباً أو ملازماً بلون من الألوان لتملك المال المحاز ؟ . وعلى الصعيد الفقهي عدة أمور يمكن الاستناد إليها في تبرير هذه