responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 727


الانتساب التكويني ، فتحتاج صحة الوكالة وتنزيل عمل الوكيل منزلة علم الموكل في الآثار الشرعية التدليل خاص ، ولا يكفي الدليل الأولي ، الدال على ترتب تلك الآثار على أسبابها .
وحيث انه لا إطلاق في أخبار الوكالة ، فالأصل يقتضي عدم ترتب آثار فعل الموكل على فعل الوكيل في الأمور التكوينية ، ما لم يقم دليل خاص على التنزيل التعبدي من قبل الشاعر . وفي باب الحيازة لم يقم دليل خاص من هذا القبيل ، فتلغوا بالوكالة فيها [1] .



[1] فان قيل : إن مرد الوكالة في جميع الأمور الاعتبارية ، إلى تنزيل فعل الوكيل منزلة على الموكل . واسناد بيع الوكيل إلى الموكل ، إنما هو باعتبار هذا النزيل . فتتوقف دليل على التنزيل الشرعي الابتدائي أو التنزيل العقلائي الممضي شرعاً . ولا يكفي التمسك بنفس الأدلة الأولية ، الدالة على صحة بيع المالك ، أو على التملك بالحيازة . فلا فرق - إذن - بين الأمور الاعتبارية والتكوينية ، من حيث الاحتياج إلى دليل آخر ، على ثبوت النزيل الشرعي تأسيساً أو امضاء . قلنا : إن تصحيح الوكالة في موارد الأمور الاعتبارية والانشائية ، كالبيع ونحوه ، ليس بملاك تنزيل فعل الوكيل وبيعه منزلة فعل الموكل وبيعه وذلك لأننا في موارد الوكالة في زيد من قبل وكيله ، صح لزيد أن يقول : بعت داري ، ولنا أن نقول : زيد باع داره . ومن الواضح : أن تنزيل فعل الوكيل منزلة فعل الموكل ، غاية أثره أن يكون حاكماً على الدليل الأولي ، الدال على صحة بيع المالك ، وموسعاً لموضوعه ، ومدرجاً لبيع الوكيل فيه بالتعبد والحكومة ، ولا يود بصحة اسناد البيع إلى المالك ، وموسعاً لموضوعه ، ومدرجاً لبيع الوكيل فيه دائرة الحكم غير باب التوسعة في دائرة الاسناد والاستعمال ، كما هو الحال في سائر موارد الأدلة الحاكمة . فالدليل الدال على تنزيل الاحتمال منزلة العلم - مثلا - لا يصح اسناد العلم إلى الشاك حقيقة . وإن أوجب توسعة دائرة أحكام العلم . . وهكذا نعرف : أن تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ليس من باب التنزيل ، لأن التنزيل لا يصحح الاسناد والتوسعة في دائرة الاستعمال حقيقة ، فلابد من الالتزام بوجه في معنى الوكالة في الأمور الاعتبارية ، يلتئم مع ما هو المرتكز عرفاً من صحة اسناد بيع الوكيل إلى المالك حقيقة . وهذا الوجه هو : أن يكون مرد التوكيل - بالارتكاز العرفي - إلى انشاء مضمون المعاملة على سبيل التعليق . فتوكيل المالك في بيع داره ، معناه : انشاء بيعها على تقدير بيع الوكيل للدار ، بحيث يكون انشاء المالك للبيع فعلياً ، ومتضمناً في نفس انشاء التوكيل بالارتكاز ، ويكون المنشأ معلقاً على حصول البيع من الوكيل . فعلى هذا يصح اسناد البيع حينئذ إلى المالك حقيقة ، عند حصول البيع من الوكيل . فان قيل : إن التعليق في المنشأ يوجب البطلان ، ليس له دليل لفظي ، وإنما دليله أحد أمرين : إما الاجماع التعبدي على ذلك ، وإنما أن المعاملة في مقام الانشاء مخالفة للارتكاز العرفي ، الذي يصبح سبباً في انصراف المطلقات نظير - ( أحل الله البيع ) - عنها . وكلا الأمرين غير موجود في هذا التعليق ، الذي فسرنا به الوكالة . أما الاجماع ، فهو منعقد على صحة الوكالة بمعناها الارتكازي ، والمفروض أن المعنى الارتكازي يتضمن التعليق . وأما الارتكاز فهو على طبقه لا على خلافه في المقام . وإذا اتضح معنى التوكيل بالنحو الذي قررناه ، تبين أن الصحيح ما ذكرناه . من أن صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية يكفي فيها التمسك بنفس الأدلة الأولية ، الدالة على صحة بيع المالك ونحوه . دون حاجة إلى دليل خاص على الصحة أو التنزيل . وخلافاً لذلك الوكالة في الأمور التكوينية . كالحيازة مثلا . فان الأمر التكويني حيث انه ليس انشائياً ولا يتصور فيه تكفيك الإنشاء عن المنشأ . . فلا يتصور صدوره من نفس الموكل . بأي وجه من الوجوه . وحينئذ فنحتاج في ترتيب آثار فعل الشخص وحيازته على فعل وكيله وحيازته . . إلى دليل خاص على التنزيل .

727

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 727
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست