< فهرس الموضوعات > ( 13 ) بحث في تملك الشخص لما يحوزه المتبرع أو الوكيل أو الأجير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الجهة الأولى في تملك الشخص لما يحوزه المتبرع < / فهرس الموضوعات > قد حازه شخص سابقاً وملكه بالحيازة ، وبين ما إذا كان قد ملكه واستحقه بمجرد الصيد . ففي الأول لا يحل الطير لمن يصطاده ثانياً ، وفي الثاني يحل . - 13 - بحث في تملك الشخص لما يحوزه المتبرع أو الوكيل أو الأجير يمكن تصنيف البحث إلى جهات ثلاث : الجهة الأولى : فيما إذا حاز الفرد لآخر تبرعاً ، دون وكالة أو إجارة ، فهل يملك الآخر أو لا ؟ والجواب على هذا يجب أن يكون ، بعد الفراغ عن تعقل إضافة الحيازة بوجه ما إلى غير المباشر ، وذلك بأن يقصد المباشر الاستيلاء على مال ، تمهيداً لاستيلاء الغير وانتفاعه به ، فتكون حيازة المباشر للمال ذات إضافة إلى ذلك الشخص تجعله يوصف بأنه محاز له ، فيتجه السؤال عن تملك المحاز له للمال المحاز . والجواب : بالنفي ، وذلك لعدم وجود شيء من العناصر ، التي يحتمل فقهياً ، أنها تبرر تملك غير الحائز لما يجوزه من أموال بلا عقد إجارة ولا وكالة ونفس الحيازة إنما تبرر ملكية الحائز لا غيره ، ولا محاز له ليس حائزاً فلا يوجد بالإضافة اليه سبب الملكية ، سواء كان السبب مجرد ممارسة علمية الحيازة ، أي المظهر المادي لها ، أو الحيازة التي يمارسها الحائز بشكل هادف وبقصد الانتفاع بما يحوز . فعلى كلا التقديرين لا يوجد مبرر لتملك المحاز له تلك الثروة التي حازها غيره . أما على الأساس الأول ، الذي يجعل من الجانب المادي للحيازة سبباً كافياً للملكية . . فلأن المحاز له لم يصدر منه أي استيلاء ، ليكتسب عن طريقه الملكية . وأما على الأساس الثاني ، فكذلك أيضاً ، لأن الاستيلاء عنصر أساسي في السبب المملك على أي حال ، وهو لا يوجد في المحاز له .