responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 715


لأن الإسلام يحقن المال ويحفظ ، ولا يزيد المال ، أو يجعل غير المالك مالكاً .
ونتيجة ذلك : أن الأرض التي أسلم صاحبها عليها تكون ملكاً له إذا كان عمرانها قبل تشريع ملكية الإمام للموات ، ولا يملكها إذا كان العمران بعد ذلك ، وإن كان يحتفظ لنفسه بحق خاص فيها . وهذا التفصيل يشابه التفصيل الذي اختاره صاحب الجواهر في أراضي الفتح العامرة ، كما مر بنا في الملحق ، حيث ذكر : أن عمرانها إذا كان قبل تشريع ملكية الإمام للموات فهي للمسلمين ، وإلا فهي ملك للإمام ولا يملكها المسلمون .
ومبررات التفصيل في الأراضي التي أسم عليها أهلها طوعاً ، أن الأرض الميتة في عصر التشريع ، يشملها مبدأ ملكية الإمام ، ولا دليل على أنها تصبح بعد ذلك ملكاً لمن عمرها من الكفار وأسلم عليها طوعاً ، لا بسبب الاعمار ، ولا بسبب الإسلام . أما الاعمار فهو لا يمنح المحيي ملكية رقبة الأرض ، بناء على أن الاحياء يفيد الاختصاص فقط . وأما الإسلام ، فلا نجد ما يدل على أنه سبب في تملك الشخص للأرض التي أسلم عليها ، وجميع ما يقدم من أدل على ذلك يمكن أن يناقش فيه :
أ - فقد يستدل على تملك الفرد للأرض ، بسبب إسلامه عليها طوعاً . . . بإطلاق النصوص التي تقول : ان الأرض إذا أسلم عليها أهلها طوعاً تركت في أيديهم وكانت لهم [1] ، وهي لإطلاقها تستوعب ما كان عامراً منها قبل تشريع ملكية الإمام للأرض الميتة ، وما عمر بعد ذلك .
والجواب : أن هذه النصوص تتحدث عن السيرة المتبعة في الأرض التي أسلم أصحابها عليها وأنها تترك في أيديهم في مقابل الأرض المفتوحة عنوة التي ينتزعها الإمام فلا يدل الترك على تملكهم للرقبة بل على اقرار عنوة التي ينتزعها الإمام فلا يدل الترك على تملكهم للرقبة بل على اقرار ما هو ثابت قبلا من علاقة لهم بالأرض هي علاقة تقوم على أساس حق الإحياء .
ب - وقد يستدل بالنصوص العامة ، الدالة على أن إسلام الشخص يحقن الدم والمال [2]



[1] لاحظ الوسائل ج 11 ، ص 120 ، الحديث 20206 .
[2] لاحظ الأصول من الكافي ج 2 ، ص 24 ، الحديث 1 .

715

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست