وأما الطائفة الثانية : فهي نظير خبر عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) قال : ( ( سئل وأنا حاضر عن رجل أحيى أرضاً مواتاً فكري فيها نهراً ، وبنى فيها بيوتاً ، وغرس نخلاً وشجراً . فقال : هي له ، وله أجر بيوتها ، وعليه فيها العشر ( أي الزكاة ) [1] فان اقتصاده على ذكر الزكاة في مقام تحديد ما عليه ، كالصريح في نفي الخراج ، وانقطاع صلة الإمام برقبة الأرض . ولابد للمعارضة بين هاتين الطائفتين ، وبين الطائفة المشار إليها في المتن ، الدالة على بقاء الأرض على ملكية الإمام بعد الإحياء . . من علاج . قد يقال : إن هذه الطائفة مما لا محصل لها بعد استقرار السيرة القطعية على عدم إعطاء المحيي للخراج ، منذ زمان الأئمة إلى زماننا هذا ، كما لا معنى لحملها على زمان ظهور الحدة ، فلا بد من رفع اليد عنها . ونجيب على ذلك بمنع جدوى السيرة المشار إليها لأنه إن أريد سيرة المتعبدين بنصوص أهل البيت ، فلعل عدم إعطائهم للأجرة بلحاظ أخبار التحليل لا باعتبار انقطاع صلة الأرض بالإمام رأساً بعد الاحياء . وان أريد سيرة غيرهم من المسلمين ، فإن ذلك لأجل مشيهم على أساس فقهي آخر . وقد يقال : إن هذه الطائفة - الدالة على بقاء ملكية الإمام - قد اعرض عنها الأصحاب ، فتسقط عن الحجية . الجواب أولاً : أن العارض الجميع غير ثابت وتسالم الجميع على عدم وجوب الطسق بالفعل لجل أخبار التحليل ، لا يدل على العارض الجميع عن مفادها . وثانياً : أنه لو سلم إعراضهم عن مفادها فلعله لإعمال قواعد باب التعارض وترجيح المعارض ، لا لخلل خاص فيها . وعلى هذا فلابد من حل للتعارض ، ويتصور لذلك وجوه : الأول : حمل الطائفة الآمرة بالخراج على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين ما هو كالصريح في عدم وجوبه .