، لكي تسقط المجموعتان - في محل التعارض - في درجة واحدة . وذلك لأن نصوص الأرض الخراجية الدالة على ملكية المسلمين للأرض المفتوحة ، حاكمة بحد نفسها على المجموعة الثانية ، إذ تخرج الأرض عن كونها مما لا رب لها ، وتجعل المسلمين رباً لها فالمجموعة الثانية إذن يستحيل أن تقع طرفاً للمعارضة مع أخبار ملكية المسلمين ، لأن المحكوم لا يعارض الدليل الحاكم . ونتيجة ذلك : أن التعارض في الدرجة الأولى يتركز بين نصوص ملكية المسلمين ، والمجموعة الأولى من نصوص ملكية الإمام . وبعد التساقط نصل إلى المجموعة الثانية من نصوص ملكية الإمام . بدون معارض ، ولو بضم الاستصحاب الموضوعي ، الذي ينقح موضوعها ، وهو عدم وجود رب للأرض . وثانياً : أن في نصوص ملكية الإمام ما يدل على الاستيعاب بالعموم ، نحو قوله : ( ( كل أرض ميتة فهي للإمام ) ) وأما نصوص الأرض الخراجية فهي بالاطلاق . والعام يقدم على المطلق حين تعارضهما بنحو العموم من وجه . وثالثاً : أنا لو سلمنا تساقط الطرفين بالمعارضة ، تعين الرجوع إلى العام الفوقي الدال على : أن الأرض كلها ملك للإمام ، فان هذا العام يصلح للمرجعية بعد تساقط النصوص المتعارضة . ورابعاً : انه لو تساقطت الطائفتان ، وقطعنا النظر عن المرجع الفوقي ، أمكن الرجوع إلى الاستصحاب ، لأن الأرض الميتة قبل فتحها إسلامياً ملك للإمام ، وفقاً لنصوص مالكية الإمام للأراضي الموات ، وإنما يحتمل مالكية المسلمين لها بالفتح . ففي فرض تساقط اطلاق النصوص بالمعارضة ، تستصحب مالكية الإمام . وهذا الوجه إنما يتم في الأرض التي فتحت بعد تشريع مالكية الإمام للموات ، ليكون هناك يقين سابق بمالكيته حتى يستصحب كما ان بعض الوجوه السابقة لا تتم أيضاً إلا في بعض الفروض التي يختلف الحال فيها باختلاف التوقيت التاريخي لتشريع مالكية الإمام للأنفال ، وتشريع مالكية المسلمين للأرض المفتوحة ، وتحقق الفتح خارجاً مما لا يسع المقام لتفصيله .