المالية الشخصية . ودليل ملكية المسلمين للأرض المفتوحة ، يخرجها عن كونها فائدة شخصية ، فلا يصدق عليها عنوان الغنيمة بالمعنى المفسر في الصحيحة ، فلا يبقى للآية إطلاق يشمل الأرض المفتوحة عنوة . وأما رواية أبي بصير ، فالجواب عنها من وجهين : الأول : إن الآية الكريمة بلحاظ صحيحة ابن مهزيار التي فسرتها ، تكون مقيدة لرواية أبي بصير ، بما إذا صدق على المال عنوان الفائدة الشخصية وذلك لأن الآية تقضي أن خمس الغنيمة ثابت بعنوان الفائدة ، ورواية أبي بصير تقتضي أنه ثابت بعنوان كون المال مما قوتل عليه ، بل دخل لعنوان الفائدة في ذلك ، فكل منهما يدل - بمقتضى إطلاقه - على أن العنوان المأخوذ فيه هو تمام الموضوع لخمس الغنيمة . ومع دورات الأمر بين الاطلاقين ، يتعين رفع اليد عن الاطلاق في رواية أبي بصير ، وتقييدها بعنوان الفائدة . وذلك لأن التحفظ على الاطلاق فيها ، والالتزام بعدم دخل عنوان الفائدة رأساً في موضوع خمس الغنيمة يؤدي : عما إلى إخراج خمس الغنيمة عن إطلاق الآية ، وصرفها إلى بقية موارد الخمس ، أو إلى الالتزام بأن الآية ، وصرفها إلى بقية موارد الخمس ، أو إلى الالتزام بأن الآية ، وإن كانت شاملة لخمس الغنيمة ، إلا أن العنوان المأخوذ فيها وهو الفائدة لا دخل له في موضوع هذا الخمس أصلاً ، وكلا الأمرين باطل . أما إخراج خمس الغنيمة عن إطلاق الآية ، فلوضوح أن خمس الغنيمة هو القدر المتيقن من الآية ، لأنه مورد عمل النبي بالآية وتطبيقه لها ، فلا يمكن الالتزام بخروجه . وأما إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع الآية - أي الغنيمة بمعنى الفائدة الشخصية - فهو غير صحيح أيضاً ، لأنه متى دار الأمر بين الغاء العنوان المأخوذ في أحد الدليلين عن الموضوعية رأساً ، وبين تقييد العنوان المأخوذ في الدليل الآخر ، تعيّن الثاني . وفي المقام الامر كذلك ، فلا محيص عن الالتزام بتقييد موضوع روية أبي بصير بعنوان الفائدة . فإن قيل : إن هذا يلزم منه أيضاً إلغاء العنوان المأخوذ في موضوع رواية أبي بصير ، أي عنوا ما قوتل عليه ، لأن الفائدة بنفسها ملاك للخمس ، حتى في غير مود القتال .