وأوصاه بهم ، ثم عقب ذلك قائلاً : ( ( واعمل - مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً ، وشحاً قبيحاً ، واحتكاراً للمنافع ، وتحكماً في البياعات . وذلك باب مضرة للعامة ، وعيب على الولاة . فامنع من الاحتكار فان رسول الله ( ص ) منع منه . وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل ، وأسعار لا تجحف بالفريقين في البائع والمبتاع ) ) [1] . ومن الواضح فقهياً : أن البائع يباح له البيع بأي سعر أحب ، ولا تمنع الشريعة منعاً عاماً عن بيع المالك للسلعة بسعر مجحف . فأمر الإمام بتحديد السعر ، ومنع الاتجار عن البيع بثمن أكبر . . صادر منه بوصفه ولي الأمر . فهو استعمال لصلاحياته في ملء منطقة الفراغ ، وفقاً لمقتضيات العدالة الاجتماعية التي يتبناها الإسلام [2] .
[1] نهج البلاغة ص 438 ، الرسالة 53 . [2] لاحظ الحدائق الناضرة ج 20 ، ص 80 ، والوسائل ج 12 ، ص 311 .