responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 668


وحائلاً دون احتكار الأقوياء للثروة كلها ورصيداً للدولة يمدها بالنفقات اللازمة لممارسة الضمان الاجتماعي ، ومنح كل فرد حقه في العيش الكريم من ثروات الطبيعة .
فالأساس على هذا الضوء هو : حق الجماعة كلها في الانتفاع بثروات الطبيعة .
والفكرة التي ترتكز على هذا الأساس هي المسؤولية المباشرة للدولة ، في ضمان مستوى الكفاية من العيش الكريم ، لجميع الأفراد العاجزين والمعوزين .
والطريقة المذهبية التي وضعت لتنفيذ هذه الفكرة هي : القطاع العام ، الذي أنشأه الاقتصاد الإسلام ضماناً لتحقيق هذه الفكرة ، في جملة ما يحقق ما أهداف .
وقد يكون أروع نص تشريعي في إشعاعه المحتوى المذهبي للأساس والفكرة ، والطريقة جميعاً ، هو المقطع القرآني في سورة الحشر ، الذي يحدد وظيفة الفيء ، ودوره في المجتمع الإسلامي بوصفه قطاعاً عاماً . وإليكم النص :
{ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ، فَلِلَّهِ ، وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبَى ، وَالْيَتَامَى ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ، بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ . . } [1] .
ففي هذا النص القرآني قد نجد إشعاعاً بالأساس الذي تقوم عليه فكرة الضمان . وهو حق الجماعة كلها في الثروة . { كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ } ، وتفسيراً تشريع القطاع العام في الفيء ، بكونه طريقة لضمانة هذا الحق ، والمنع عن احتكار بعض أفراد الجماعة للثروة وتأكيداً على وجوب تسخير القطاع العام لمصلحة اليتامى والمساكين وابن السبيل ليظفر جميع أفراد الجماعة بحقهم في الانتفاع بالطبيعة ، التي خلقها الله لخدمة الإنسان [2] .



[1] الحشر / 6 و 7 .
[2] هناك بعض الروايات يدل على ما يخالف ذلك في تفسير الآية ، كالرواية التي تتحدث عن نزول الآيتين في موضوعين مختلفين : فالأولى في الفيء ، والثانية في الغنيمة أو في خمس الغنيمة خاصة . ولكن هذه الروايات ضعيفة السند ، كما يظهر بتتبع سلسلة روايتها . ولهذا يجب أن نفسر الآيتين في ضوء ظهورهما . ومن الواضح ظهورهما في الحديث عن موضوع واحد وهو الفيء . فالآية الأولى تنفي حق المقاتلين في الفيء لأنه مما لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب ، والآية الثانية تحدد مصرف الفيء أي الجهات التي يصرف عليها الفيء من الواضح أن كون المساكين وابن السبيل واليتامى مصرفاً للفئ لا ينافي كونه ملكاً للنبي والإمام باعتبار منصبه كما دلت على ذلك الروايات الصحيحة . فالمستخلص من تلك الروايات بعد ملاحظة الآية معهما : أن الفيء ملك المنصب الذي يشغله النبي والإمام . ومصرفه الذي يجب عليه صرفه عليه هو ما يدخل ضمن دائرة العناوين التي ذكرته الآية ، من المصالح المرتبطة بالله والرسول وذوي القربى والمساكين وابن السبيل واليتامى . وبتحديد المصرف بموجب الآية الكريمة ، يقيد عموم قوله ( ( يجعله حيث يحب ) ) في رواية زرارة ( * ) ، فتكون النتيجة ، أن الإمام يجعله حيث يحب ضمن الدائرة التي حددتها الآية الكريمة .

668

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست