responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 666


على الإمام قضاؤه . فإن لم يقضه ، كان عليه وزره . ان الله عز وجل يقول : ( ( إما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها . . . ) ) [1] الخ ، فهو فقير مسكين مغرم ) ) [2] [3] .
وجاء في كتاب الإمام علي إلى واليه على مصر : ( ( ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين ، وأهل البؤس والزمنى فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً : واحتفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم ، واجعل لهم قسماً من بيت مالك ، وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد . فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى ، وكل قد استرعيت حقه ، فلا يشغلنك عنهم بطر ، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لأحكامك الكثير المهم فلا تشخص همك عنهم ، ولا تصعّر خدك لهم .
وتفقّد أمور من لا يصل إليك منهم ، ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال ففرّغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع ، فليرفع إليك أمورهم ، ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه . فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الانصاف من غيرهم . وكل فاعذر إلى الله في تأدية حقه اليه . وتعهد أهل اليتم ، وذوي الرقة في السن ممن



[1] التوبة / 60 .
[2] الفروع من الكافي ج 5 ، ص 93 ، والوسائل ج 12 ص 11 ، الحديث 21872 .
[3] واستشهاد الإمام بهذه الآية الكريمة ، لا يعني حصر مسؤولية ولي الأمر في الإعالة والانفاق بمورد معين من بيت المال ، وهو الزكاة ، وذلك لأن الآية لا تختص بالزكاة ، وإنما هي قرر حكماً عاماً في الصدقة بجميع أقسامها ، فتشمل المال الذي تدفعه الدولة إلى العاجز والمعوز لأنه ضرب من الصدقة أيضاً . أضف إلى هذا : ان ولي الأمر لا يجب عليه بسط الزكاة ، وتقسيمها على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ، بل يجوز له انفاقها على بعض تلك الأصناف ( * ) ، مع أن النص في حديث موسى بن بكر يؤكد : أن ولي الأمر إذا لم يقض دين الرجل ، وليس هذا إلا لمسؤولية خاصة للدولة في الضمان .

666

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست