responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 651

إسم الكتاب : اقتصادنا ( عدد الصفحات : 735)


وإلى ذلك ذهب الفقهاء الأحناف أيضاً [1] .
2 - في رأي الإسكافي ، والعماني ، والقاضي ، وابن زهرة ، والحلبي ، وابن حمزة ومالك ، وكثير من الفقهاء : أن التاجر إذا ابتاع مالاً مؤجلاً بثمن يدفعه فعلاً ، فليس له حين حلول الأجل أن يبيع ما اشتراه - قبل قبضه - بثمن أكبر [2] فإذا اشتريت حنطة من الزارع ، واتفقت معه على أن يسلك المبلغ بعد شهر ، ودفعت له الثمن فعلا ، فلا يجوز لك بعد مرور شهر أن تبيع تلك الحنطة بزيادة قبل أن تقبضها ، تستغل عملية النقل القانوني في سبيل الحصول على ربح جديد ، وانما لك أن تبيع المال بنفس الثمن الذي اشتريته به .
وقد كتب ابن قدامة يقول : ( أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاً ) [3] .
وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عدة روايات ففي الحديث : ان أمير المؤمنين علي عليه السلام قال : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً ، فلا يأخذ إلى رأس ماله لا يظلمون ولا يظلمون ) ) [4] . وفي حديث آخر : ( ( عن يعقوب بن شعيب أنه سأل الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم ، فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلى نصف الذي لك ، فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقاً ، - أي نقداً - . فقال : لا باس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه - أي بقدر مائة درهم ) ) [5] [6] .



[1] الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ، ج 2 ، ص 233 ، شرح القدير ج 5 ، ص 492 ، والمبسوط للسرخسي ، ج 12 ، ص 163 .
[2] الوسائل ج 12 ، ص 389 ، الحديث 23159 .
[3] المغني ج 4 ، ص 341 .
[4] الوسائل ج 13 ، ص 72 ، الحديث 23733 .
[5] المصدر السابق ، الحديث 23734 .
[6] هذه النصوص إنما تدل على الحكم المقصود ، إذا كانت تستهدف بالنهي الوارد فيها ، منع المشتري عن بيع ما اشتراه سلفاً قبل قبضه وبعد حلول أجله بثمن أكبر . وأما إذا كانت النصوص تريد بيان ما للمشتري المطالبة به ، إذا فسخ العقد استناداً إلى حقه في الخيار ، نتيجة لعدم تسليم البائع له السلعة في الوقت المحدد ، فيكون معنى النهي فيها أن المشتري إذا لم يتسلم السلعة التي اشتراها سلفاً في الوقت المحدد ، وفسخ العقد ، فليس له إلا استرجاع نفس الثمن الذي سلمه للبائع سابقاً . وعلى هذا التقدير لا تبقى في النصوص دلالة على النهي عن البيع بثمن أكبر قبل القبض .

651

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست