الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة ، فيكون له في ذلك فضل على إجارته ، وله تربة الأرض أو ليست له . فقال له : إذا استأجرت أرضاً ، فأنفقت فيها شيئاً ، أو رممت فيها ، فلا بأس بما ذكرت [1] . ( ه - ) حديث أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : إذا تقبلت أرضاً بذهب أو فضة ، فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به ، لأن الذهب والفضة مضمونان [2] . ( و ) حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام ، في الرجل يستأجر الدار ثم يؤآجرها بأكثر مما استأجرها به . قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئاً [3] . ( ز ) في حديث إسحاق بن عمار ، أن الإمام محمد الباقر عليه السلام كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ، ثم يؤآجرها بأكثر مما استأجرها به ، إذا أصلح فيها شيئاً [4] . ( ح - ) روى سماعة قال : سألته ( ع ) ، عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقل أو أكثر ، فأراد أن يدخل معه من يرعى معه فيه ، قبل أن يدخله منهم الثمن ،
[1] الوسائل ج 13 ، ص 2261 ، الحديث 24286 و 24287 . [2] الوسائل ج 13 ، ص 262 ، الحديث 24289 ، مع اختلاف . [3] الوسائل ج 13 ، ص 263 ، الحديث 24293 . [4] المصدر السابق ، الحديث 24291 .