responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 500


، لم يملكه بذلك بل بالأخذ والحيازة ) ( 1 ) .
وجاء في كتاب القواعد للعلامة في أحكام الصيد : إن الصيد لا يتملك بتوحله في أرضه ، ولا بتعشيشه في داره ، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته ( 2 ) .
وهذا هو أصح القولين الفقهاء الشافعيين كما نقله العلامة عنهم في لتذكرة ( 3 ) .
( 1 ) تذكرة ج 2 ص 406 ، كتاب احياء الموات الفصل الأول ، المطلب الرابع المسألة الأولى .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 2 ، ص 152 .
( 3 ) التذكرة ج 2 ، ص 406 ، كتاب إحياء الموات ، الفصل الأول ، المطلب الرابع ، المسألة الأولى .

500

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست