- في رأي ابن البراج وابن حمزة وغيرهما - ملكاً للمسلمين وتدخل في نطاق الملكية العامة [1] . وهكذا نعرف ، أن الاختصاص بالأرض - حقاً أو ملكاً - محدود بإنجاز الفرد لوظيفته الاجتماعية في الأرض . فإذا أهملها وامتنع عن إعمارها حتى خربت ، انقطعت صلته بها ، وتحررت الأرض من قيوده . وعادت ملكاً طليقاً للدولة ، إن كانت مواتاً بطبيعتها ، وأصبحت ملكاً عاماً للمسلمين ، إن كان الفرد الذي أهملها وسقط حقه فيها قد ملكها بسبب شرعي ، كما في الأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعاً [2] .
[1] راجع المهذب لابن البراج ، ج 1 ، ص 182 والوسيلة لابن حمزة ص 681 ، ومسالك الإفهام ج 2 ، ص 288 . [2] لاحظ التحرير ج 2 ، ص 130 ، ومسالك الإفهام ج 2 ، ص 288 .