responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 447


ويستندون في ذلك إلى النص التشريعي المأثور عن الأئمة عليهم السلام الذي يقرر أن : ( ( كل أرض لا رب لها هي للإمام ) ) [1] . فإن هذا النص يعطي للإمام ملكية كل أرض ليس لها صاحب ، وأمثالها من هذا القبيل ، لأن الأرض لا يكون لها صاحب إلا بسبب الإحياء ، والغابات حية طبيعياً دون تدّخل إنسان معين في ذلك ، فهي لا صاحب لها في الشريعة بل تندرج في نطاق الأراضي التي لا رب لها ، وتخضع بالتالي لمبدأ ملكية الدولة .
وقد يلاحظ على هذا الرأي . أن تطبق مبدأ ملكية الدولة ( الإمام ) على الغابات ونظائرها من الأراضي العامرة بطبيعتها ، إنما يصح في الغابات التي دخلت دار الإسلام بدون حرب لأنها لا رب لها . وأما الغابات والأراضي العامرة بطبيعتها ، التي تفتح عنوة وتنتزع من أيدي الكفار . . فهي ملك عام للمسلمين [2] ، لأنها تندرج في النصوص التشريعية التي أعطت المسلمين ملكية الأرض المفتوحة عنوة [3] ، وإذا دخلت الغابات في نطاق الملكية العامة بموجب هذه النصوص ، أصبحت أرضاً لها صاحب ، وصاحبها هو مجموع الأمة . ولا يوجد مبرر بعد ذلك لإدراجها ضمن الأراضي التي لا رب لها ، لكي يستوعبها النص القائل : ( ( كل أرض لا رب لها للإمام ) ) . وبتعبير آخر . إن نصوص الأراضي الخراجية بإطلاقها ، حاكمة على نصوص الأرض التي لا رب لها ، وهذه الحكومة تتوقف على أن يكون موضوع نصوص الأرض الخراجية ( ما أخذ بالسيف مما كان تحت استيلاء الكفار ) لا خصوص ما أخذ مما كان ملكاً للكفار إذ على التقدير الثاني لا يكون موضوعها شاملا للغابات بخلافه على الأول كما هو واضح . كما تتوقف الحكومة أيضاً على أن يكون عدم المالك المأخوذ في نص مالكية الإمام ملحوظاً حدوثاً وبقاءً . والظاهر من النصوص



[1] لاحظ الوسائل ج 6 ص 371 ، الحديث 12647 .
[2] لاحظ جواهر الكلام ج 38 ، ص 19 .
[3] وانطلاقا مع هذا يجب أن يطبق على المفتوح عنوة من الغابات والأرضي العامرة بطبيعتها ، نفس الأحكام التي تطبق على أراضي الفتح التي كانت عامرة بالإحياء والجهد البشري .

447

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست