شرطاً أساسياً للملكية العامة ، والاحكام الآنفة الذكر فما لم تكن معمورة بجهد بشري معين ، لا يحكم عليها بهذه الاحكام [1] . وعلى هذا الأساس ، نصبح اليوم في مجال التطبيق ، بحاجة إلى معلومات تاريخية واسعة عن الأراضي الإسلامية ، ومدى عمرانها ، لنستطيع أن نميز في ضوئها المواضع التي كانت عامرة وقت الفتح ، عن غيرها من المواضع المغمورة ونظراً إلى صعوبة توفر المعلومات الحاسمة بهذا الصدد اكتفى كثير من الفقهاء بالظن ، فكل أرض يغلب على الظن أنها كانت معمورة حال الفتح الإسلامي تعتبر ملكاً للمسلمين [2] . ولنذكر على سبيل المثال ، محاولات بعض الفقهاء لتحديد نطاق الأرض الخراجية المملوكة ملكية عامة من أراضي العراق ، التي فتحت في العقد الثاني من الهجرية : فقد جاء في كتاب المنتهى للعلامة الحلي : ( ( أن أرض السواد هي الأرض المفتوحة من الفرس ، التي فتحها عمر بن الخطاب . وهي سواد العراق ، وحده في العرض : من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية ، المتصل بالعذيب من أرض العرب . ومن تخوم الموصل طولاً إلى ساحل البحر ببلاد عبادان ، من شرقي دجلة . وأما الغربي الذي يليه البصرة فإنما هو إسلامي ، مثل شط عمرو بن العاص . . . وهذه الأرض ( أي الحدود التي حددها ) فتحت عنوة فتحها عمر بن الخطاب ، ثم بعث إليها بعد فتحها ثلاث أنفس : عمار بن ياسر على صلاتهم أميراً ، وابن مسعود قاضياً ووالياً على بيت المال ، وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض . وفرض لهم في كل يوم شاة ، شطرها مع السواقط لعمار ، وشطرها للآخرين وقال : ما أرى قرية تؤخذ منها كل يوم شاة إلى سرع خرابها . ومسح عثمان أرض الخراج ، واختلفوا في مبلغها فقال المسّاح : اثنان وثلاثون ألف ألف جريب . وقال أبو عبيدة : ستة وثلاثون ألف ألف جريب ) ) [3] .
[1] لاحظ جواهر الكلام ج 38 ، ص 38 . [2] لاحظ مسالك الإفهام ج 2 ، ص 287 . [3] المنتهى ج 2 ، ص 937 .