responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 426


والتقسيم فقد يخضع مال لمبدأ التخميس ، ولكن ليس من الضروري أن يقسم بين المحاربين على أساس الملكية الخاصة . فآية التخميس لا تدل على التقسيم بين المحاربين إذن . وبكلمة أخرى أن الغنيمة التي تتحدث عنها آية الغنيمة إما أن تكون بمعنى الغنيمة الحربية أي ما تم الاستيلاء عليه بالحرب وإما أن تكون بمعنى الغنيمة الشرعية أي ما تملكه الانسان بحكم الشارع من أموال . فإذا فسرنا الكلمة بالمعنى الأول فليس في الآية الكريمة أي دلالة على أن غير الخمس من الغنيمة يعتبر ملكاً للمحاربين في كل الحالات ، وإذا فسرنا الكلمة بالمعنى الثاني كانت الآية بنفسها تفترض ملكية المخاطبين للمال كموضوع لها فكأنها قالت : إذا ملكتم مالاً فالخمس ثابت فيه وفي هذه الحالة لا يمكن أن تعتبر الآية دليلاً على ملكية المحاربين للغنيمة لأنها لا تحقق موضوعها ولا تثبت شرطها .
وأما المأثور من سيرة النبي صلى الله عليه وآله في تقسيم غنائم خيبر ، فهو الدليل الثاني الذي استند اليه هؤلاء المؤمنون بتقسيم الأرض بين المحاربين خاصة ، اعتقاداً منهم بأن النبي ( ص ) طبق على أراضي خيبر مبدأ الملكية الخاصة ، وقسمها بين المحاربين الذين فتحوها .
ولكنا نشك في صواب هذه الاعتقاد كل الشك ، حتى لو افترضنا المقاتلين . لأن التاريخ العام الذي ينقل هذا ، يحدثنا عن ظواهر أخرى في سيرته الرائدة ، تساهم في فهم القواعد التي طبقها النبي ( ص ) على غنايم خيبر .
فهناك ظاهرة احتفاظ النبي ( ص ) بجزء كبير من خيبر لمصالح الدولة والأمة .
فقد جاء في سنن أبي داود عن سهل بن أبي حشمة : أن رسول الله ( ص ) قسم خيبر نصفين ، نصفا لنوائبه وحاجاته ، ونصفا بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما [1]



[1] مختصر سنن أبي داود ج 4 ، ص 237 ، الحديث 2890 .

426

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست