ويعني بذلك أن ولي الأمر يدع الأراضي المفتوحة عنوة إلى القادرين على استثمارها من أفراد المجتمع الإسلامي ، ويتقاضى منهم أجرة على الأرض لأنها ملك مجموع الأمة ، فحينما ينتفع الزارعون باستثمارها يجب عليهم تقديم ثمن انتفاعهم إلى الأمة . وهذا الثمن أو الأجرة هو الذي أطلق عليه في الخبر اسم : الخراج . 4 - وجاء في الحديث : أن أبا بردة سأل الإمام جعفر عن شراء الأرض من أرض الخراج ، فقال : ( ( ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ) ) [1] . وأرض الخراج تعبير فقهي عن الأرض التي نتحدث عنها ، لأن الأرض التي تفتح وهي عامرة يفرض عليها خراج ، كما مر في الخبر السابق ، وتسمى لأجل ذلك أرضاً خراجية . 5 - وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وهو يشرح أقسام الأرض وأحكامها : ( ( وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام ، يقبله بالذي يرى ) ) [2] . 6 - وفي تاريخ الفتوح الإسلامية : أن الخليفة الثاني طولب بتقسيم الأرض المفتوحة بين المحاربين من الجيش الإسلامي ، على أساس مبدأ الملكية الخاصة ، فاستشار الصحابة ، فأشار عليه علي عليه السلام بعدم التقسيم ، وقال له معاذ بن جبل : ( ( إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم ، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد ، أو المرأة ، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً ، وهم لا يجدون شيئاً ، فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم فقضى عمر بتطبيق مبدأ الملكية العامة ، وكتب إلى سعد بن أبي وقاص : ( ( أما بعد فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم ، وما أفاء الله عليهم ، فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرضين
[1] الوسائل ج 11 ، ص 118 ، الحديث 20199 . [2] الوسائل ج 11 ، ص 120 ، الحديث 20206 .