responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 386


وقد كتب فقيه - معلقاً على النص القائل : بأن الأرض إذا لم يعمرها صاحبها أخذها منه ولي الأمر واستثمرها لحساب الأمة : ( ( إن الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، فإنها تخالف الأصول والأدلة العقلية ) ) [1] . وهو يعني بالأدلة العقلية : الأفكار التي تؤكد قدسية الملكية . بالرغم من أن قدسية الملكية ودرجة هذه القدسية يجب أن تؤخذ من الشريعة ، وأما حين تقرر بشكل مسبق ، وبصورة تتيح لها أن تتحكم في فهم النص التشريعي . . فهذا هو معنى الاستنباط في إطار فكري مستعار ، وإلا فأي دليل عقلي على قدسية الملكية الخاصة إلا علاقة اجتماعية بين الفرد والمال ؟ ‌ ! . والعلاقة الاجتماعية افتراض واعتبار ، يشرعه المجتمع أو أي مشرع آخر لتحقيق غرض معين ، فهو لا يدخل في نطاق البحث العقلي المجرد ، ولا العقلي التجريبي .
وكثيراً ما نجد بعض الممارسين يستدل في مثل هذا المجال على حرمة انتزاع المال من المالك : بأن قبيح عقلاً . . وهو استدلال عقيم ، لأن الغصب هو انتزاع المال بدون حق . والشريعة هي التي تحدد ما إذا كان هذا الانتزاع بحق أم لا ، فيجب أن نأخذ منها ذلك ، دون أن نفرض عليها فكرة سابقة . فإذا قرت : أن الانتزاع بغير حق ، كان غصباً ، وإذا فرضت لشخص حقاً في الانتزاع لم يكن الانتزاع غصباً ، وبالتالي لم يكن قبيحاً .
وكتب فقيه آخر يستدل على تشريع الملكية الخاصة في الأرض : ( ( إن الحاجة تدعو إلى ذلك ، وتشتد الضرورة اليه ، لأن الانسان ليس كالبهائم ، بل هو مدني بالطبع ، لا بد له من مسكن يأوي إليه ، وموضع يختص به ، فلو لم يشرع لزم الحرج العظيم ، بل تكليف ما لا يطاق ) ) [2] .
وكلنا نعترف طبعاً : بوجود الملكية الخاصة في الإسلام ، وفي الأرض بوجه خاص أيضاً ولكن الشيء الذي لا نقرّه هو : أن يستمد الحكم في الشرعية الإسلامية من



[1] السرائر ج 1 ، ص 477 .
[2] مفتاح الكرامة ج 7 ، ص 3 .

386

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست