تلك الحاجة وسدها [1] . وقد ربط الإسلام بين هذا الكفالة ومبدأ الأخوة العامة بين المسلمين ليدلل على أنها ليست ضريبة التفوق في الدخل فحسب ، وإنما هي التعبير العملي عن الأخوة العامة ، سيراً منه على طريقته في إعطاء الأحكام إطاراً خلقياً يتفق مع مفاهيمه وقيمه ، فحق الانسان في كفالة الآخر له مستمد في مفهوم الإسلام من أخوته له ، واندراجه معه في الأسر البشرية الصالحة . والدولة تمارس في حدود صلاحياتها حماية هذا الحق وضمانه . والحاجات التي يضمن هذا الحق إشباعها هي الحاجات الشديدة . وشدة الحاجة تعني كون الحاجة حياتية ، وعسر الحياة بدون إشباعها . وهكذا نعرف : أن الضمان الاجتماعي ، الذي يقوم على أساس التكافل يتحدد - وفقاً له - بحدود الحاجات الحياتية للافراد ، التي يعسر عليهم الحياة بدون إشباعها [2] . الأساس الثاني للضمان الاجتماعي : ولكن الدولة لا تستمد مبررات الضمان الاجتماعي الذي تمارسه من مبدأ التكافل العام فحسب ، بل قد يمكن ابراز أساس آخر للضمان الاجتماعي كما عرفنا سابقاً ، وهو حق الجماعة في مصادر الثروة . على أساس هذا الحق تكون الدولة مسؤولة بصورة مباشرة عن ضمان معيشة المعوزين والعاجزين ، بقطع النظر عن الكفالة الواجبة على أفراد المسلمين أنفسهم [3] . وسوف نتحدث أولاً عن هذه المسؤولية المباشرة للضمان وحدودها وفقاً لنصوصها التشريعية ، ثم عن الأساس النظري الذي ترتكز عليه فكرة هذا الضمان . وهو حق الجماعة في ثروات الطبيعة .
[1] لاحظ جواهر الكلام ج 36 ، ص 432 . [2] لاحظ أصول من الكافي ، ج 2 ، ص 169 . [3] لاحظ الميزان ج 4 ، ص 171 .