responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 588


يدفع ماله إلى العامل ليتاجر به ويتحمل وحده الخسارة بينما يقاسمه الأرباح بنسبة مئوية إذا حققت المالية ربحاً فالمشاركة في الربح مع تحمل أعباء الخسارة هو الأرباح بنسبة مئوية إذا حققت العملية ربحاً فالمشاركة في الربح مع تحمل أعباء الخسارة هو الأسلوب الوحيد الذي سمح لرأس المال التجاري باتخاذه .
وبهذا نعرف أن أداة الإنتاج ورأس المال التجاري متعاكسان في الأسلوب المشروع للكسب ، فلكل منهما أسلوبه بينما يجمع العامل الأسلوبين .
وأما الأرض فهي كأداة الإنتاج يسمح لها بالكسب على أساس الأجور ولا يسمح لها بالمشاركة في الناتج وأرباح العملية الزراعية .
صحيح أن صاحب الأرض في عقد المزارعة يساهم في الأرباح بنسبة مئوية ، ولكنا عرفنا من النص الفقهي للشيخ الطوسي في الفقرة ( 3 ) أن عقد المزارعة إنما يسمح به بين شخصين أحدهما العامل والآخر هو الذي يقدم الأرض والبذر ، فصاحب الأرض في عقد المزارعة هو مالك البذر أيضاً على رأس الشيخ الطوسي - كما يبدو من النص المتقدم - وليست مشاركته في الناتج على أساس الأرض ، بل على أساس ملكيته للمادة وهي البذر .
2 - الكسب يقوم على أساس العمل المنفق :
ومن اليسير علينا بعد تنسيق البناء العلوي وتلخيص ظواهره العامة أن نصل إلى الجانب المذهبي من النظرية ، الذي يربط بين تلك الظواهر ، ويوجد بينها ، وان نعرف القاعدة التي تفسر ألوان الكسب الناتج عن ملكية مصادر الإنتاج ، وتبرر السماح ببعضها والمنع عن البعض الآخر .
والقاعدة التي تجمع كل تشريعات البناء العلوي على الكشف عنها ومواكبتها ، هي أن الكسب لا يقوم إلا على أساس انفاق عمل خلال المشروع فالعمل المنفق هو المبرر الأساسي الوحيد لحصول صاحبه على مكافأة من صاحب المشروع الذي أنفق العمل لحسابه ، وبدون المساهمة من شخص بانفاق عمل لا مبرر لكسبه ( 1 ) .


المبسوط للسرخسي ج 15 ، ص 78 وجواهر الكلام ج 27 ، ص 222 .

588

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست