responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 553


النية : والأول أصح [1] .
12 - ذكر المحقق الحلي في الشرائع : أن إنساناً لو دفع دابة مثلاً وآخر راوية إلى سقاء على الاشتراك الحاصل لم تنعقد الشركة فكان ما يحصل حينئذ للسقاء وعليه مثل أجرة الدابة والراوية [2] . والشيء نفسه ذكره العلامة الحلي في القواعد [3] .
وجاءت المسألة نفسها في كتاب المغني لابن قدامة ونقل عن القاضي والشافعي نفس الحكم المذكور وهو أن ما يحصل للسقاء وعليه لصاحبه أجرة المثل [4] .
وكذلك نص على الحكم المذكور الشيخ الطوسي مشيراً في مقابل ذلك إلى القول باقتسام الربح أثلاثاً بين صاحب الدابة وصاحب الراوية والسقاء مع عدم ارتضائه [5] .
وهذا يعني أن وسائل الإنتاج التي استخدمها السقا ليس لها نصيب في منتوج العملية وإنما لها أجرة المثل على العامل .
من النظرية :
كل هذا البناء العلوي يكشف الحقيقة الأساسية في النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج ، وبالتالي عن خلافات جوهرية بين النظرية الإسلامية ، والنظرية العامة للتوزيع في الاقتصاد المذهبي للرأسمالية .
وقد يكون من الأفضل بدلاً عن البدء في استنتاج النظرية من البناء العلوي المتقدم ، أن نكوّن فكرة قبل ذلك عن طبيعة نظرية توزيع ما بعد الإنتاج ، وصورة عامة عن طريق تقديم نموذج لها من المذهب الرأسمالي ، لكي نعرف نوع المجال الذي لابد لنظرية مذهبية في توزيع ما بعد الإنتاج أن تمارسه .



[1] المبسوط ج 2 ، ص 346 .
[2] شرائع الإسلام ج 2 ، ص 108 .
[3] قواعد الأحكام ج 1 ، ص 244 .
[4] المغني ج 5 ، ص 120 .
[5] المبسوط ج 2 ، ص 349 .

553

نام کتاب : اقتصادنا نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست