ما أراد ، كيف شاء ، لخبر ابن عباس عن النبي : الناس شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلأ ) [1][2] . 5 - إذا زاد الماء الطبيعي فدخل أملاك الناس واجتمع دون أن يحوزوه بعمل خاص ، لم يملكوه ، كما قال الشيخ في المبسوط [3] . 6 - إذا لم ينفق الفرد جهداً في الصيد ، بل دخل الحيوان في سيطرته لم يملكه ، ففي قواعد العلامة الحلي يقول : ( لا يملك الصيد بدخوله في أرضه ولا بوثوب السمكة إلى السفينة ) [4] . 7 - وكذلك الحال في الثروات الطبيعية الأخرى ، فإن دخولها في سيطرة الشخص دون عمل لا يبرر تملكها ، ولذا جاء في التذكرة : ( أن الشخص لا يملك الثلج الذي يتساقط في حوزته بمجرد سقوطه على أرضه ) [5] . الاستنتاج : من هذه الأحكام ونظائرها في المجموعة التي مرت بنا من التشريع الإسلامي ، نستطيع أن نعرف أن الفرد لا يوجد له بصورة ابتدائية حق خاص في الثروة الطبيعية يمتاز به عن الآخرين على الصعيد التشريعي ، ما لم يكن ذلك انعكاساً لعمل خاص فيها ، يميزه عن غيره في واقع الحية ، فلا يختص الفرد بأرض إذا لم يحيها ، ولا بمعدن إذا لم يكشف عنه ، ولا بعين ماء إذا لم يستنبطها ولا بالحيوانات النافرة إلا إذا صادها ، ولا بثروة على وجه الأرض أو في السماء إلا إذا حازها ، وأنفق جهده في ذلك .
[1] المستدرك ج 17 ، ص 114 ، الحديث 20914 . [2] لاحظ المبسوط ج 3 ، ص 282 . [3] المصدر السابق . [4] قواعد الأحكام ج 2 ، ص 152 . [5] التذكرة ج 2 ، ص 406 ، كتاب إحياء الموات ، الفصل الأول ، المطلب الرابع ، المسألة الأولى .