responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 74


بل الرافعي القزويني ( وهو من أعظم علماء الشافعية ، وفي رياض العلماء ان تذكرة العلامة قدس اللَّه روحه مأخوذة من كتابه المسمى بالعزيز ، وذكر الشهيد الثاني في الروضة في مسئلة الوقت ان جماعة منا ومنهم قلدوا الرافعي من غير تحقيق للمحل ) هل الخمر حقيقة في خصوص المتخذ من العنب أم الأعم منه ذكر انه ذهب أكثر الشافعية إلى ان الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره ، ولم يتعقبه النووي في شرح الروضة ، بل كلامه في شرح سلم [1] يوافقه ، وجمع العسقلاني بينه وبين ما نسب إلى أكثرهم انه حقيقة في خصوص المتخذ من العنب وهو المعنى المعروف المتبادر منها عند الإطلاق وقد تواترت النصوص من طرقنا المتضمنة لجعل الخمر قسيما لباقي المسكرات وإن الخمر مما حرمها اللَّه تعالى وإن سائر المسكرات حرمها النبي ( ص ) كما انه تواتر تحليل جماعة عظيمة من المسلمين لجملة من المسكرات المتخذة من غير العنب إذا صب عليه الماء أو شرب المقدار الذي لا يسكر ، وفيهم جماعة من أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام ولم يكن ذلك الا لجزمهم بعدم صدق الخمر على بقية المسكرات واعتقادهم فيها جواز المقدار الذي لا يسكر ، وهم أهل اللسان عارفون باللغة والمحاورات وإنما جهلوا الحكم الشرعي من ان ما أسكر كثيره فقليله حرام ، واما حرمة الخمر الحقيقية عينا قليلها وكثيرها كلحم الخنزير فمما لا يجهله عوام المسلمين فكيف بأجلاء فضلائهم حتى ان الحنفية أيضا يصرحون بأن حرمة الخمر الحقيقية قليلها وكثيرها من ضروريات الدين ، الأدلة على التخصيص ولنذكر شطرا من كل واحد من الصنفين أعني ما جعل الخمر فيه قسيما للمسكرات وما دل على استحلال بعض أصحابنا لبعض أنواعها واما استحلال الحنفية لكثير منها فمن الضروريات لمن له أدنى خبرة بالكلمات ، ولا طائل تحت نقلها ، فنقول في جوامعنا المعتبرة عن زرارة عن أبى جعفر ( ع ) قال ( وضع



[1] مسلم ( خ ل )

74

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست