نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 32
إسم الكتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير ( عدد الصفحات : 156)
حال والغليان الذي يحرم معه استعماله هو ان يصير أسفله أعلاه بالغليان فان صار بعد ذلك خلا جاز استعماله وإذا طبخ العصير على النار وغلى ولم يذهب ثلثاه لم يجز استعماله فان ذهب ثلثاه وبقي الثلث جاز استعماله وحد ذلك ان يصير حلوا يخضب الإناء ) ودلالته على التفصيل المعهود واضحة كلام ابن حمزة وقال ابن حمزة في الوسيلة : ( فان كان عصيرا لم يخل إما غلى أو لم يغل فان غلى لم يخل أما غلى من قبل نفسه حتى يعود أسفله أعلاه وأعلاه أسفله حرم ونجس إلى ان يصير خلا بنفسه أو بفعل غيره فيعود حلالا طيبا ، وإن غلى بالنار حرم حتى يذهب بالنار نصفه ونصف سدسه ولم ينجس أو يخضب الإناء ويعلق به ويحلو ، وإن لم يغل أصلا حل خلا كان أو عصيرا ) وستعرف سر ما ذكره من التحديد بالنصف السدس ، وقد وقع مثله أيضا في نهاية الشيخ ، وتعلم أنهما بهذا التحديد ليسا بمخالفين للقوم ولا للروايات وإنهما قد أجادا فيه . كلام الشهيد ( ره ) قال شمس الفقهاء وعلامة العلماء السعداء ، زين الصالحين والشهداء الشهيد السعيد « قدس اللَّه روحه في - الدروس : ( ولا يحرم العصير من الزبيب ما لم يحصل منه نشيش فيحل طبخ الزبيب على الأصح لذهاب الثلثين بالشمس غالبا وخروجه عن مسمى العنب ) فهو ( ره ) مع انه اعتقد في الزبيب انه مما ذهب ثلثاه ولذا حكم بحل طبخه من غير اشتراط بشيء حكم بحرمة ما حصل فيه نشيش يعنى به صوت الماء عند الغليان بنفسه ، وإن ذهاب الثلثين الملتحق في الزبيب لا يفيد فيه شيئا فلم يبق الا انه يراه مسكرا المجرد النشيش ولو أراد بالنشيش مطلق الغليان ولو بالنار لكان تفريعا لنقيض الشيء عليه . بل هذا التفصيل هو الذي يظهر من الشيخ الأجل الأكمل الأمثل الجامع بين منقبتى العلم والعمل على بن بابويه والد الصدوق ، المدرك للغيبة الصغرى ، المخالط مع السفراء المكاتب مع من قامت به الأرض والسماء في رسالته التي لا يزال يعول عليها الصدوق ويذكر عبارتها في عداد الروايات في مثل كتاب من لا يحضره الفقيه بل حكى
32
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 32