نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 12
إسم الكتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير ( عدد الصفحات : 156)
المحاول لإثبات إرادة خصوص العنبي من الروايات لا وضع اللفظ له لغة أو نقله إليه شرعا فان شيوع استعمال المطلق في بعض الأفراد يكفي في انصراف اللفظ ( وفي صحيحة ابن الحجاج ) عن الصادق ( ع ) ( قال قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الخمر من خمسة العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمرز من الشعير والنبيذ من التمر ) وهو الذي يسئل عنه في الاخبار تارة عن بيعه ممن يخمره ( وتارة ) عن بيعه فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمن ( وتارة ) عن جواز شربه وعدمه ( ورابعة ) عمن يشربه قبل ذهاب ثلثيه وشبه ذلك ولم يستفصل الإمام ( ع ) في الجواب عمن سئله عن العصير وشربه ( ففي مرسلة محمد بن الهثيم ) عن الصادق ( ع ) قال ( سئلته عن العصير يطبخ في النار حتى يغلى من ساعته فيشربه صاحبه قال ( ع ) إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ) وقد مر فيما رواه حماد ( انه سئله عن شرب العصير قال اشربه ما لم يغل ) ( وفي موثقة ذريح ) ( إذا نش العصير وغلى حرم ) وقد سمعت في صحيحة عبد اللَّه بن سنان التنصيص على حرمة كل عصير أصابته النار وهل يسوغ الحكم بإرادة مطلق العصير اللغوي ثم ارتكاب تخصيص الأكثر المستهجن ( وفي صحيحة رفاعة بن موسى ) قال : ( سئل الصادق ( ع ) عن بيع العصير عمن بخمرة قال حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا ( وفي صحيحة البزنطي ) قال ( سئلت أبا الحسن عن بيع العصير فيصير خمرا قبل ان يقبض الثمن قال ( ع ) لو باع تمرته ممن يعلم انه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس وأما إذا كان عصيرا فلا يباع له الا بالنقد ) ( وفي رواية أبي بصير ) عن الصادق ( ع ) قال سئلته عن العصير قبل ان يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو أو يجعله خمرا قال ( ع ) إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال لا بأس به ) وفي رواية يزيد بن خليفة ) ( قال ) : ( كره أبو عبد اللَّه بيع العصير بتأخير ) ( قال في الوافي ) بعد ذكر هذا الخبر لأنه لا يؤمن ان يصير خمرا قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر وستسمع بعد ذلك أنشأ اللَّه تعالى بعض ما ورد من طرق العامة من استعمالات مدركين لأعصار حضور الأئمة عليهم السلام لفظ العصير في ماء العنب كانس وأبى طلحة والحسن البصري وسعيد
12
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني جلد : 1 صفحه : 12