responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 10


( الرابع ) دعوى العلم بعدم كون العصير فعيلا بمعنى مفعول ( الخامس ) دعوى ان في كلام المصباح إشارة إلى ما ذكره ، حيث قال واسم ذلك الماء العصير ، مع ان لفظ الاسم إذا وقع في كلام اللغوي ظاهر في الحقيقة اللغوية ، بل قالوا : لا تمتاز الحقائق عن المجازات في كلامهم غالبا إلا إذا صرحوا بكون اللفظ اسما لكذا ، .
نكتة خفية وإما انه لا يقولون ان الضارب مثلا اسم لذلك الشخص فذلك لوضوحه فيه واشتمال المقام على خفاء في الجملة ولذا خفي عليه بعد التصريح .
( السادس ) منعه إطلاق العصير على المستخرج من الثوب واللبد ، مع انه لا إشكال في انه يصدق عليه حقيقة ، أنه عصر من الثوب أو انه معصور منه ولا فرق بينهما وبين الفعيل بمعنى المفعول ، وإنما لا يطلق لعدم تعلق غرض في العادة بماء اعتصر من الثوب واللبد غالبا .
( السابع ) جعله إطلاق العصير على الماء المستخرج علميا ، مع انه ليس علم شخص ولا جنس قطعا ، وليس هذا اللفظ من المعارف ولا يعامل معاملتها .
وقد رأيت ان أذيل هذا المقام بفائدة في مطلق لفظ الفعيل ، وهي : انه قد قرع سمعي نقل لكلام بعض أهل العصر من ان استعمال الفعيل بمعنى الفاعل ( تارة ) كالقدير ، والرحيم ، والدليل ، والحميل . وبمعنى المفعول ( أخرى ) ، كالكسير ، والقتيل ، والجريح ، والطريح ، ليس من باب الاشتراك اللفظي ، بل زنة فعيل موضوع لمعنى جامع بينهما هو حامل المبدء ، والاختلاف إنما هو في مصاديق هذا المفهوم ، لا في أصل المعنى أو الوضع ، فإن القدرة مما يقوم بالقادر فهو قدير ، والقتل يحمله المقتول فهو قتيل ، وكذلك الكسير والجريح ، لكني أراه كلاما مموها لا أساس له ، فإنه ان أراد بحامل المبدء حامل المعنى المصدري فلا شك في ان الفعيل ليس حاملا له ، فان الكسير بمعنى المكسور ليس حاملا للكسر ، بل هو حامل الانكسار ، وإنما الحامل للكسر المصدري هو الكاسر

10

نام کتاب : إفاضة القدير في أحكام العصير نویسنده : شيخ الشريعة الاصفهاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست